[433] مسألة 13: لو اضطرّ إلى النظر إلى عورةالغير كم مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْأُنْثى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ... أَنِّي لاأُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْذَكَرٍ أَوْ أُنْثى إلى غير ذلك منالآيات. و ما ورد في استكشاف حالها واختبارها لينظر أنها أُنثى أو ذكر فيقعالكلام فيها بالإضافة إلى محارمها تارة وبالنسبة إلى الأجنبي اخرى:أما نظر المحارم إلى أحد قبليها فلا إشكالفي حرمته، للعلم الإجمالي بأن أحدهما عورةفيجب الغض عن كليهما عند ما تمت شرائطالتنجيز، كما إذا كان متمكناً من النظرإلى عورتيها و لو بالغلبة.و أما الأجنبي، فإن نظر إلى ما يماثلعورته كما إذا نظر الرجل إلى إحليلها أوالمرأة إلى بضعها فلا إشكال أيضاً فيحرمته، للعلم بأنها إما عورة محرمة النظرو إما عضو من أعضاء بدن الأجنبي أوالأجنبية، مثلًا إذا نظر الرجل الأجنبيإلى إحليلها علم بأنه إمّا عورة الرجل كماإذا كانت ذكراً واقعاً و إما عضو من بدنالمرأة الأجنبية كما إذا كانت أُنثىواقعاً و كذلك الحال فيما إذا نظرت المرأةإلى بضعها لأنه إما عورة المرأة على تقديركونها أُنثى و إما عضو من بدن الرجل كماإذا كانت ذكراً فالناظر حينئذ عالم بحرمةالنظر تفصيلًا و إنما الإجمال في سببها، ولعله إلى ذلك نظر الماتن (قدس سره) في قوله:لأنه عورة على كل حال.و أما إذا نظر الأجنبي إلى ما يخالفعورته، كما إذا نظرت المرأة إلى إحليلهاأو الرجل إلى بضعها، فلا يمكن الحكمبحرمته للشك في كل من قبلي الخنثى أنه عورةأو عضو زائد من بدن المماثل للناظر فيالأُنوثة و الذكورة، فالمرأة تحتمل أنيكون إحليل الخنثى آلة رجولية، كما تحتملأن يكون عضواً زائداً من بدن المرأة، وكذلك الحال في الرجل، و حيث إن نظر المماثلإلى بدن المماثل أمر لا حرمة فيه، فالعلمالإجمالي غير مؤثر في التنجيز، و لا بدّ منالرجوع إلى أصالة البراءة عن حرمة النظرإلى المشكوك