مسألة5: يجب في الأواني إذا تنجست بغيرالولوغ الغسل ثلاث مرّات في الماءالقليل‏ - موسوعة الإمام الخوئی جلد 4

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 4

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بعد زوال العين فلا تكفي الغسلة المزيلةلها إلّا أن يصبّ الماء مستمراً بعدزوالها، و الأحوط التعدّد في سائرالنجاسات أيضاً، بل كونهما غير الغسلةالمزيلة (1).

مسألة5: يجب في الأواني إذا تنجست بغيرالولوغ الغسل ثلاث مرّات في الماءالقليل‏

[312] مسألة 5: يجب في الأواني إذا تنجست بغيرالولوغ الغسل ثلاث مرّات في الماء القليل(2) و إذا تنجست بالولوغ التعفير بالترابمرّة و با فان له حكماً آخر كما يأتي عن قريب.

و أما إذا تنجس بالمتنجس كما إذا تنجسبالمتنجس بالبول أو الولوغ، فهل يكفي فيهالمرّة الواحدة أو لا بدّ من غسلهمتعدداً، كما إذا كان متنجساً بالأعيانالنجسة؟ مقتضى إطلاق موثقة عمار عن أبيعبد اللَّه (عليه السلام) قال: «سئل عنالكوز و الإناء يكون قذراً كيف يغسل؟ و كممرّة يغسل؟ قال: يغسل ثلاث مرات يصب فيهالماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه، ثم يصب فيهماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ ذلك الماء، ثميصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه و قدطهر...» أن الإناء إنما يطهر بغسله ثلاثمرات، سواء في ذلك أن يتنجّس بشي‏ء منالأعيان النجسة أو أن يكون متنجساًبالمتنجس، إلّا فيما دلّ الدليل على وجوبغسله زائداً على ذلك.

(1) تكلّمنا على ذلك في البحث عن التطهير منالبول و ذكرنا ما توضيحه: أنّ الغسل بمعنىإزالة العين بالماء، و لا شبهة في أنّ ذلكصادق على الغسلة المزيلة أيضاً، فمقتضىالإطلاقات كفاية الغسلة المزيلة كغيرها،و لم يقم دليل على عدم كفاية الغسلةالمزيلة في التطهير، و لم يثبت أنّ الغسلةالأُولى‏ للإزالة و الثانية للإنقاء.نعم، لا بأس بالاحتياط بالغسل مرّتين بعدالغسلة المزيلة.

(2) لموثقة عمار المتقدِّمة فإن مقتضىإطلاقها عدم الفرق في ذلك بين النجاسات والمتنجسات، و بها يقيد إطلاق صحيحة محمّدبن مسلم قال: «سألته عن الكلب يشرب منالإناء؟ قال: اغسل الإناء» إلّا أنالموثقة مختصة بالغسل بالماء القليل‏

/ 492