[360] مسألة 5: يشترط في التطهير بالشمس زوالعين النجاسة إن كان لها عين (1).
مسألة6: إذا شكّ في رطوبة الأرض حينالإشراق
[361] مسألة 6: إذا شكّ في رطوبة الأرض حينالإشراق، أ (1) و ذلك للارتكاز الشاهد على أن الغرض منالأخبار الواردة في المقام إنما هو تسهيلالأمر على المكلفين، بجعل إشراق الشمسقائماً مقام الغسل بالماء، و لا ينبغيالإشكال بحسب الارتكاز في اعتبار زوالالعين في الغسل به، و لا بدّ معه من اعتبارذلك أيضاً في بدله، و يصلح هذا الارتكازلتقييد المطلقات بصورة زوال عين النجس.هذا على أن النجس إذا لم تكن له عين لدىالعرف لكونه عندهم عرضاً و إن كان منالجواهر حقيقة، كما في البول حيث إن لهأجزاء صغيرة و ربما يظهر أثره فيما يصيبهإذا تكررت إصابته، إلّا أنه عرض بالنظرالعرفي فلا عين له ليشترط زوالها أو لايشترط و هو مورد جملة من الأخبارالمتقدِّمة. و أما إذا عد من الجواهر وكانت له عين بنظرهم فلا شبهة في أن وجودالنجس حينئذ يمنع عن إصابة الشمس للأرض،فهو لو كان طاهراً منع عن طهارة الأرض و لمتصدق معه الإصابة، فكيف بما إذا كان نجساً.و توهّم أنّ العين بعد ما وقعت على الأرضعدت من أجزائها فتطهر العين بنفسها حينئذتبعاً لطهارة الأرض بالإشراق، فلا عين نجسبعد ذلك حتى يشترط زوالها.يندفع بأن العين النجسة لا تعد من الأجزاءالأرضية بوجه، و الصحيحة المتضمنة للسطح والمكان غير شاملة للعين النجسة لاختصاصهابالبول.و أما موثقة عمار المشتملة على «الموضعالقذر» فهي و إن كانت مطلقة و لا اختصاصلها بالبول، و بإطلاقها تعدينا إلى غيرالبول من النجاسات، إلّا أنه لا مناص منتقييدها بالقرينة الخارجية بما إذا لم تكنفي الموضع عين النجس و القرينة هوالارتكاز الشاهد على أن اصابة الشمس وإشراقها قائمة مقام الغسل بالماء تسهيلًاللعباد، و من الظاهر أن مع عدم زوال العينلا تحصل الطهارة بالماء. و على الجملة لادلالة في شيء من الصحيحة و لا الموثقةعلى طهارة العين النجسة تبعاً.