[397] مسألة 5: الوسواسي يرجع في التطهير إلىالمتعارف، و لا يلزم أن يحصل له العلمبزوال ال المثبتة، فاللّازم حينئذ هو استصحاب بقاءالنجاسة مطلقاً سواء أ كانت العين علىتقدير وجودها حاجبة عن وصول الماء إلىالمحل أم لم تكن.و إن استند إلى السيرة بدعوى جريانها علىعدم الاعتناء بالشك في وجود العين النجسةلدى الغسل، كما ادعوا قيامها على ذلك فيالشك في الحاجب في موردين: أحدهما: الطهارةالحدثية نظراً إلى أنهم يدخلون الحمامات والخزانات و يغتسلون و لا يعتنون باحتمالأن يكون على ظهرهم شيء مانع عن وصولالماء إلى بشرتهم كدم البق و البرغوث ونحوهما. و ثانيهما: تطهير مخرج البول حيثلا يعتنون في تطهيره باحتمال أن يكون علىالمخرج لزوجة مانعة عن وصول الماء إليه.ففيه: أن السيرة غير ثابتة في الموردين،فان عدم اعتنائهم باحتمال وجود الحاجبمبني على اطمئنانهم بعدمه و بوصول الماءإلى البشرة كما هو الغالب، أو أنهملغفلتهم لا يشكون في وجود المانع أصلًا. ثمعلى تقدير تسليم السيرة في الموردين لايمكننا تسليمها في الطهارة الخبثية إذ لمنحرز قيامها على عدم اعتنائهم بالشك فيوجود عين الدم مثلًا في يدهم أو لباسهم عندتطهيرهما، و عليه يجري استصحاب النجاسةحتى يعلم بارتفاعها بأن يصب عليه الماءبمقدار تزول به العين على تقدير وجودها.(1) الوسواسي قد يشك في تطهير المتنجِّسعلى النحو المتعارف العادي كما إذا يبستالنجاسة على المحل و صبّ الماء عليه مرّةأو مرّتين و شك في وصول الماء إليه و زوالالعين عنه، فإنّه شك عادي قد يعتري على غيرالوسواسي أيضاً إذ النجاسة بعد يبوستها قدلا تزول بصبّ الماء عليها مرّتين، و في هذهالصورة يجري في حقِّه الاستصحاب و تشملهالأدلّة القائمة على اعتباره فلا يجوز لهأن ينقض يقينه بالنجاسة بالشك فيارتفاعها.و قد يشك فيه على نحو غير عادي بحيث لا يشكفيه غيره فيغسل المتنجِّس مرّة ثم يغسلهثانياً و ثالثاً و رابعاً و هكذا، و لاإشكال في عدم جريان الاستصحاب في حقه