[469] مسألة 4: لا فرق بين المس ابتداء أواستدامة فلو كان يده على الخط فأحدث يجبعليه رفعها فوراً، و كذا لو مس غفلة ثمالتفت أنه محدث (1).
مسألة5: المس الماحي للخط أيضاً حرام
[470] مسألة 5: المس الماحي للخط أيضاً حرامفلا يجوز له أن يمحوه باللسان أو باليدالرطبة (2).
مسألة6: لا فرق بين أنواع الخطوط حتىالمهجور منها
[471] مسألة 6: لا فرق بين أنواع الخطوط حتىالمهجور منها كالكوفي (3) و كذا لا فرق بينأنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبعأو القص بالكاغذ أو الحفر أو (1) لشمول النهي عن مسها للمس ابتداء واستدامة بالارتكاز.(2) لأنه محو بالمسّ حيث يمسّه فيمحيه، والمسّ من دون طهارة حرام.(3) لأن الحرمة إنما ترتبت على مسِّ كتابةالقرآن النازل على النبي (صلّى الله عليهوآله وسلّم) سواء أ كانت مكتوبة بالخطالكوفي أو النسخ أو النستعليق أو بغيرهامن أنحاء الخطوط القديمة أو المستحدثة، وكذلك يحرم مسها و إن كانت مكتوبة بغير الخطالعربي.(4) أنحاء الكتابة ثلاثة: أحدها: الخطالبارز و هو الذي يعلو على سطح القرطاس أوالجلد أو غيرهما.ثانيهما: الخط العادي و هو الذي لا يعلوعلى القرطاس أو غيره من الأجسام القابلةللكتابة عليها عند النظر، و هذا هوالمتعارف الغالب في الكتابة.ثالثها: الخط المحفور و هو الذي يحفر علىالخشب أو الصفر أو غيرهما.أما القسمان الأولان فلا ينبغي الاستشكالفي حرمة مسهما، لأنهما من الكتابةالقرآنية القابلة للمس و هو حرام على غيرالمتطهر.و أما القسم الثالث فقد يستشكل في حرمتهكما عن شيخنا الأنصاري (قدس سره) نظراً إلىأن الكتابة بالحفر غير قابلة للمس، لقيامالخط فيها بالهواء و لا يصدق عليه