مسألة1: المدار في التطهير زوال عينالنجاسة دون أوصافها
[308] مسألة 1: المدار في التطهير زوال عينالنجاسة دون أوصافها، فلو بقيت الريح أواللون مع العلم بزوال العين كفى، إلّا أنيستكشف من بقائهما بقاء الأجزاء الصغار،أو يشك في بقائها فلا يحكم حينئذ بالطهارة(1).
مسألة2: إنما يشترط في التطهير طهارةالماء قبل الاستعمال
[309] مسألة 2: إنما يشترط في التطهير طهارةالماء قبل الاستعمال فلا يضر تنجّسهبالوصول إلى المحل النّجس (2). و أمّاالإطلاق فاعتباره إنما هو قبل الاستعمال وحينه، فلو صار بعد الوصول إلى المحلمضافاً لم يكف كما في الثوب المصبوغ،فإنّه يشترط في طهارته بالماء القليلبقاؤه على الإطلاق حتى حال العصر، فما داميخرج منه الماء الملوّن لا يطهر إلّا إذاكان اللون قليلًا لم يصل إلى حدّ ا و أمّا غيرها فمقتضى إطلاق ما دلّ علىحصول الطهارة بالغسل عدم الفرق في ذلك بينورود الماء على النجس و عكسه، لأنه دلّبإطلاقه على أن الغسلة غير المطهّرة معدّةلعروض الطهارة على المحل عند الغسلةالمطهرة، سواء أ كان ذلك بإيراد الماء علىالنجس أم بإيراد المتنجِّس عليه و لايلزمه تخصيص القاعدة المتقدِّمة، فإنالماء يوجب استعداد المحل و قابليته للحكمبطهارته و لو مع الحكم بنجاسة الماءبالاستعمال.(1) أسلفنا تفصيل الكلام في ذلك عندالتكلّم على شرائط التطهير بالماءفليراجع.(2) لأنّ نجاسة الماء بالاستعمال لو كانتمانعة عن التطهير به لانسد باب التطهيربالماء القليل رأساً، هذا كله في غيرالغسلة المطهرة. و أما الغسلة المتعقبةبطهارة المحل فقد عرفت أن الالتزام فيهابطهارة الغسالة مما لا مناص عنه، و هومستلزم لتخصيص أدلّة انفعال الماء القليلبالملاقاة، فإذا لم يكن الماء محكوماًبالنجاسة قبل استعماله لم يحكم بنجاستهبالاستعمال.(3) لأن المطهّر إنما هو الغسل بالماء فاذاخرج الماء عن كونه ماء بالإضافة و لوبالاستعمال لم يتحقق الغسل بالماء.