فصل في مستحبّات التخلِّي و مكروهاته‏ - موسوعة الإمام الخوئی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 4

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل في مستحبّات التخلِّي و مكروهاته‏

مستحبّات التخلِّي‏

أمّا الأوّل: فإن يطلب خلوة أو يبعد حتى لايرى الغسل، معلّلًا بأن الحدث الأصغر معلوم ووجود موجب الغسل غير معلوم، و مقتضىالاستصحاب وجوب الوضوء و عدم وجوب الغسل،هو الصحيح.

الحكم باستحباب جملة من الأُمور التيتعرض لها الماتن (قدس سره) أو كراهتهايبتني على القول بالتسامح في أدلة السنن واستحباب ما بلغ فيه الثواب و إن لم يكنالأمر كما بلغ، و التعدي عنها إلى أدلةالكراهة، و حيث إنّا لم نلتزم بذلك، و قلناإن أخبار من بلغ واردة للإرشاد إلى ترتبالثواب على العمل المأتي به انقياداً وبرجاء الثواب، من دون أن تكون فيها أيةدلالة على استحباب العمل فضلًا عن التعديعنها إلى الكراهة، لم يسعنا الحكمبالاستحباب أو الكراهة في تلك الأُمور،كيف و لم يرد في بعضها سوى أن له فائدة طبيةأو منفعة أو مضرة دنيويتين، أو غير ذلك ممالا يمكن الاستدلال به على الندب أوالكراهة، و إنما نتعرض لها تبعاً للماتن وتتميماً للكلام على طريقتهم.

(1) لجملة من الأخبار الواردة في مدحه منها:ما رواه الشهيد في شرح النفلية عن النبي(صلّى الله عليه وآله وسلّم) أنه لم يرَ علىبول و لا غائط و منها رواية جندب (جنيد) بنعبد اللَّه قال في حديث: «ورد علي أميرالمؤمنين (عليه السلام) فقال يا أخا الأزدمعك طهور؟ قلت: نعم، فناولته الإداوة فمضىحتى لم أره و أقبل و قد تطهر...» و منها: ماورد في وصف لقمان من أنه لم يره أحد منالناس على بول و لا غائط قط

/ 492