[459] مسألة 1: يكره حبس البول أو الغائط (3) وقد يكون حراماً إذا كان مضرّاً (4) و قد يكونواجباً كما إذا كان متوضئاً و لم يسع الوقتللت (1) لرواية أبي بصير قال: «قال أبو عبداللَّه (عليه السلام): إن سمعت الأذان و أنتعلى الخلاء فقل مثل ما يقول المؤذن، و لاتدع ذكر اللَّه عزّ و جلّ في تلك الحال،لأن ذكر اللَّه حسن على كل حال» و صحيحةمحمد بن مسلم المروية عن العلل عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «قال له: يا محمد بن مسلملا تدعن ذكر اللَّه على كل حال، و لو سمعتالمنادي ينادي بالأذان و أنت على الخلاءفاذكر اللَّه عزّ و جلّ و قل كما يقولالمؤذن» و رواية سليمان بن مقبل المدينيقال: «قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر (عليهالسلام) لأي علة يستحب للإنسان إذا سمعالأذان أن يقول كما يقول المؤذن و إن كانعلى البول و الغائط؟ فقال: لأن ذلك يزيد فيالرزق».(2) لرواية مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه(عليهما السلام) قال: «كان أبي يقول: إذاعطس أحدكم و هو على خلاء فليحمد اللَّه فينفسه» هذا إن أُريد بالتسميت تحميد العاطسنفسه، و أما لو أُريد به ظاهره و هو الدعاءللغير عند العطاس، فلم ترد رواية فياستثنائه في المقام، نعم يمكن أن يندرجتحت مطلق الذكر.(3) و في الرسالة الذهبية: «و من أراد أن لايشتكي مثانته فلا يحبس البول و لو على ظهرالدابة» و في الفقه الرضوي: «و إذا هاج بكالبول فبل» هذا كله في البول، و أما الغائطفلم نعثر على رواية تدل على كراهة حبسه ولو على مسلك القوم فلاحظ.(4) لا يمكن المساعدة على ما أفادهبإطلاقه، لأن الإضرار بإطلاقه لم تثبتحرمته