مسألة23: إذا شك في آنية أنها من أحدهما أملا - موسوعة الإمام الخوئی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 4

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صاحبهما يقلد من يحرّم اقتناءهما أيضاً،و أنهما من الأفراد المعلومة في الحرمةيجب عليه نهيه و إن توقّف على الكسر يجوزله كسرهما، و لا يضمن قيمة صياغتهما (1). نعملو تلف الأصل ضمن (2) و إن احتمل أن يكونصاحبهما ممن يقلد من يرى جواز الاقتناء،أو كانتا مما هو محل الخلاف في كونه آنيةأم لا، لا يجوز له التعرّض له (3).

مسألة23: إذا شك في آنية أنها من أحدهما أملا

[420] مسألة 23: إذا شك في آنية أنها من أحدهماأم لا، أو شك في كون شي‏ء مما يصدق عليهالآنية أم لا، لا مانع من استع (1) و ليس له الاقدام على كسرهما، لأنالهيئة و إن لم تكن محترمة و هي مبغوضةالوجود إلّا أن غير المالك لا يتمكن منإزالتها عند اقدام المالك عليها،لاستلزامه التصرّف في مادتهما و هي محترمةو لا يجوز التصرّف فيها إلّا برضا مالكها،و هذا نظير ما إذا تنجس مصحف الغير فإنالأمر بتطهيره يتوجه على مالكه، و معإقدامه عليه ليس لغيره التصرف فيهبالتطهير لاستلزامه التصرف في مال الغيرمن غير رضاه.

نعم، إذا لم يرض المالك بكسرهما أو بتطهيرالمصحف في المثال جاز لغيره الاقدامعليهما بل وجب، لأن المالك بامتناعه عماوجب عليه في الشريعة المقدّسة ألغى مالهعن الاحترام بهذا المقدار من التصرف فيه،لأن الهيئة مبغوضة و لا سبيل إلى إزالتهاإلّا بالتصرف في مادتها و لو من دون رضامالكها، لامتناعه عن كسرها و عن الاذنفيه، و كذلك الحال في المصحف المتنجِّسفلاحظ.

(2) لأن الأصل مال محترم و إتلافه موجبللضمان، كما إذا أزال الهيئة بإلقاءالإناء في بحر أو نهر و نحوهما.

(3) كما تقدّم.

(4) الشك في إناء الذهب و الفضة قد يكون منجهة الهيئة و قد يكون من جهة المادة.

أما الشك فيه من جهة الهيئة فهو أيضاً علىقسمين: لأن الشبهة قد تكون حكمية

/ 492