[420] مسألة 23: إذا شك في آنية أنها من أحدهماأم لا، أو شك في كون شيء مما يصدق عليهالآنية أم لا، لا مانع من استع (1) و ليس له الاقدام على كسرهما، لأنالهيئة و إن لم تكن محترمة و هي مبغوضةالوجود إلّا أن غير المالك لا يتمكن منإزالتها عند اقدام المالك عليها،لاستلزامه التصرّف في مادتهما و هي محترمةو لا يجوز التصرّف فيها إلّا برضا مالكها،و هذا نظير ما إذا تنجس مصحف الغير فإنالأمر بتطهيره يتوجه على مالكه، و معإقدامه عليه ليس لغيره التصرف فيهبالتطهير لاستلزامه التصرف في مال الغيرمن غير رضاه.نعم، إذا لم يرض المالك بكسرهما أو بتطهيرالمصحف في المثال جاز لغيره الاقدامعليهما بل وجب، لأن المالك بامتناعه عماوجب عليه في الشريعة المقدّسة ألغى مالهعن الاحترام بهذا المقدار من التصرف فيه،لأن الهيئة مبغوضة و لا سبيل إلى إزالتهاإلّا بالتصرف في مادتها و لو من دون رضامالكها، لامتناعه عن كسرها و عن الاذنفيه، و كذلك الحال في المصحف المتنجِّسفلاحظ.(2) لأن الأصل مال محترم و إتلافه موجبللضمان، كما إذا أزال الهيئة بإلقاءالإناء في بحر أو نهر و نحوهما.(3) كما تقدّم.(4) الشك في إناء الذهب و الفضة قد يكون منجهة الهيئة و قد يكون من جهة المادة.أما الشك فيه من جهة الهيئة فهو أيضاً علىقسمين: لأن الشبهة قد تكون حكمية