[369] مسألة 7: تفرق الأجزاء بالاستهلاك غيرالاستحالة و لذا لو وقع مقدار من الدم فيالكر و استهلك فيه يحكم بطهارته، لكن لوأخرج الدم من الماء بآلة من الآلات المعدةلمثل ذلك عاد إلى النجاسة، بخلافالاستحالة فإنّه إذا صار البول بخاراً ثمماء لا يحكم بنجاسته، لأنه صار حقيقة تنجسها من سائر الجهات، إذ الخمّار لايبالي بأمثال ذلك.و أما بناء على ما سلكه الماتن (قدس سره) مناعتبار الطهارة في التمر أو العنب أوغيرهما مما يصطنع منه الخمر، و أن نجاستهقبل صيرورته خمراً مانعة عن طهارة الخمرالحاصلة منه بالانقلاب، فيشكل الفرق بينتنجسه بالنجاسة الخمرية و تنجسه بسائرالنجاسات و المتنجِّسات، و ذلك لإمكان أنيقال: إن العنب أو التمر أو غيرهما إذاتنجس بالخمر ثم صار خمراً منع ذلك عنطهارتها بالانقلاب، لاشتمال الخمر حينئذعلى نجاستين: عرضية و هي تقوم بجسمها كماهو الحال في بقية المتنجِّسات و ذاتيةقائمة بعنوانها، و الأخبار إنما تقتضيزوال نجاستها الذاتية القائمة بعنوانهابالانقلاب و أما نجاستها العرضية فهيباقية بحالها لعدم ارتفاع موضوعهابالانقلاب.و على الجملة لا نرى وجهاً صحيحاً للتفصيلبين التنجس بالخمر و التنجس بغيرها، فإماأن نلتزم بالطهارة بالانقلاب في كليهمالما ذكرناه، و إما أن نلتزم بعدم حصولالطهارة في كليهما لما ذكره (قدس سره).(1) و ذلك لأن الاستهلاك من الهلاك و هوبمعنى انعدام الشيء بتمامه انعداماًعرفياً و زوال حيثية الوجود عنه من غير أنيبقى منه شيء ظاهراً و إن كان باقياًحقيقة و الاستحالة عبارة عن زوال الحقيقةو الصورة النوعية و حدوث حقيقة أُخرى، و إنكانت المادة المشتركة بينهما باقيةبحالها، فان الوجود في موارد الاستحالة هوالوجود الأوّل و إنما التبدّل في مراتبه،بمعنى أن الهيولى كانت متحققة و موجودةبالصورة المرتفعة ثم صارت موجودة بالصورةالنوعية الأُخرى، و المادة المشتركة خلعتصورة و لبست صورة أُخرى بحيث يصح أن يقال:إن هذا مشيراً به إلى موجود