[316] مسألة 9: إذا كان الإناء ضيقاً لا يمكنمسحه بالتراب فالظاهر كفاية جعل الترابفيه و تحريكه إلى أن يصل إلى جميع أطرافه(1)، و أما إذا كان مما لا يمكن فيه ذلك (2)فالظاهر بقاؤه على النجاسة أبداً (3) إلّاعند من يقول بسقوط التعفير في الغسلبالم فالمطهر هو الماء و هو طاهر في الغسلاتالثلاث، و معه لا موجب لاعتبار الطهارة فيالتراب، و من هنا ذكرنا في التعليقة أناشتراط الطهارة في تراب التعفير مبني علىالاحتياط.(1) لأن معنى الغسل بالتراب هو إيصالالتراب إلى جميع أجزاء المغسول به، سواء أكان ذلك بواسطة اليد أو بالخشبة أو بتحريكالإناء. نعم مجرّد التلاقي لا يكفي في تحققالغسل بالتراب، بل لا بدّ من وصوله إليهبالضغط فلا يعتبر فيه المسح أو الدلك و ماعبّر به هو (قدس سره) و عبّرنا به من المسحلا يخلو عن مبالغة، و عليه فلو فرضنا أنالإناء ضيّق على نحو لا يدخل فيه اليد أوالإصبع مثلًا، فلا مانع من تطهيره بإيصالالتراب إلى جميع أجزائه بخشبة أو بجعلمقدار من التراب فيه ثم تحريكه شديداً.(2) الظاهر أن ذلك مجرّد فرض لا واقع له، وعلى تقدير الوقوع لا بدّ من فرضه فيما إذاكان فم الإناء وسيعاً أولًا بحيث يتمكنالكلب من الولوغ فيه ثم عرضه الضيق، إذ لايتصور الولوغ فيما لم يمكن صب التراب فيهلضيق فمه.(3) لأن الأمر بتعفير ما أصابه الكلب فيالصحيحة ليس من الأوامر النفسية حتى تسقطبالتعذر، و إنما هو إرشاد إلى نجاسةالإناء و إلى طهارته بالتعفير، فوزانهوزان الجملة الخبرية كقولنا: يتنجّسالإناء بالولوغ و يطهر بالتعفير، و بماأنه مطلق فمقتضاه بقاء الإناء على نجاستهإلى أن يرد عليه المطهّر و هو التعفير،فاذا فرضنا عدم التمكن منه يبقى علىالنجاسة إلى الأبد. فما في طهارة المحققالهمداني (قدس سره) من أن