مسألة16: إذا توضّأ أو اغتسل من إناءالذّهب أو الفضّة
[413] مسألة 16: إذا توضّأ أو اغتسل من إناءالذّهب أو الفضّة مع الجهل بالحكم أوالموض (1) قد يفرض الكلام فيما إذا كان التوضؤ أوالاغتسال محرماً في نفسه، كما إذا توضأ أواغتسل بالارتماس فإنّه استعمال للآنيتينو قد فرضنا حرمته. و قد يفرض فيما إذا كانتمقدمتهما محرمة لا نفسهما كما إذا توضأ أواغتسل منهما بالاغتراف لما مرّ من أنالمحرم ليس إلّا تناول الماء من الآنيتينلا الأفعال المترتبة عليه. و محل الكلام فيهذه الصورة ما إذا لم نقل بصحة الوضوء أوالغسل عند العلم بالحرمة و موضوعهابالترتب، لأنه على ذلك لا مناص منالالتزام بصحتهما مع الجهل بالأولوية.(أمّا الصورة الاولى:) فلا تردد في الحكمببطلانهما، لما ذكرناه في محله من أنالفعل إذا حرم بذاته استحال أن يكونمصداقاً للواجب لأنه مبغوض و لا يكونالمبغوض الواقعي مقرباً بوجه، و جهلالمكلف حرمته و إن كان عذراً له إلّا أنهلا يغيّر الواقع عما هو عليه و لا ينقلبالمبغوض محبوباً و مقرباً بسببه. و هذهالمسألة طويلة الذيل و قد تعرضنا لتفصيلهافي بحث اجتماع الأمر و النهي و قلنا إن مانسب إلى المشهور من الحكم بصحة العبادة معالجهل بحرمتها لا يجتمع مع القولبالامتناع فلا بد من الالتزام ببطلانها أوالقول بالجواز أعني جواز الاجتماع.(و أمّا الصورة الثانية:) فحاصل الكلامفيها أن الحكم ببطلان الغسل و الوضوء لماكان مستنداً إلى التزاحم بين حرمة المقدمةو وجوبهما و سقوطهما عن الوجوب للعجز عنالمقدمة، انحصر ذلك بما إذا تنجزت حرمةالمقدمة بأن كان المكلف عالماً بحكمها وموضوعها، و أما إذا لم يكن كذلك لجهلالمكلف بحرمتها من جهة الشبهة الحكمية أوالموضوعية فلا موجب لسقوطهما عن الوجوبلإباحة المقدمة و لو ظاهراً.