مسألة1: لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتد الملي‏ - موسوعة الإمام الخوئی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 4

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بل هو الأقوى فيما لم يكن على بدنه فعلًا(1).

مسألة1: لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتد الملي‏

[382] مسألة 1: لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتد الملي، بل من المستحيل عادة أن لا يلاقيه شي‏ء منالمتنجسات، و بهذا يستكشف أن الإسلام كمايوجب ارتفاع النجاسة الذاتية عن الكافركذلك يوجب ارتفاع النجاسات العرضية عنه، وهذا هو الذي قواه الماتن (قدس سره).

و لا يمكن المساعدة عليه، و ذلك لأنالمقدار الثابت من طهارة الكافر بالإسلامإنما هو طهارته من النجاسة الكفرية فقط، وزوال النجاسات العرضية عنه بذلك يحتاج إلىدليل. و أما عدم أمرهم (عليهم السلام)بتطهير بدنه بعد إسلامه فهو مما لا دلالةله على المدعى، و ذلك أما في عصر النبي(صلّى الله عليه وآله وسلّم) فلاحتمال أنيكون عدم أمر الكفار بتطهير أبدانهم بعدالإسلام مستنداً إلى عدم تشريع النجاسات وأحكامها للتدرج في تشريع الأحكام الشرعية.

و أما في عصر الأئمة (عليهم السلام) والخلفاء فلأجل أن الكافر بعد ما أسلم و إنكان يجري عليه جميع الأحكام الشرعية إلّاأنه يبين له تلك الأحكام تدريجاً لا دفعة ومن جملتها وجوب غسل البدن و الثياب وتطهيرهما و لقد بينوها في رواياتهم بل لعلبعض الكافرين كان يعلم بوجوبه في الإسلامفلا موجب لأمر الكافر بخصوصه، فإن إطلاقما دلّ على لزوم الغسل من البول و غيره منالنجاسات شامل له، و معه يجب على الكافر أنيطهّر بدنه و ثيابه من النجاسات العارضةعليهما حال كفره.

(1) لا فرق بين ألبسه الكافر و بين الأوانيو الفرش و غيرها من الأشياء الخارجية التيلاقاها حال كفره و قد عرفت عدم طهارتهابإسلامه، مثلًا إذا أسلم في الشتاء لا وجهللحكم بطهارة ثيابه الصيفية لعدم تبعيتهاللكافر في نجاستها و كذا الحال في ثيابهالتي على بدنه، هذا و قد يقال بطهارتهابإسلامه لعين ما نقلناه في الاستدلال علىطهارة بدنه من النجاسات العرضية من السيرةو خلو السنة عن الأمر بغسل ألبسته بعدالإسلام، و الجواب عنهما هو الجواب.

/ 492