مسألة1: لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتد الملي
[382] مسألة 1: لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتد الملي، بل من المستحيل عادة أن لا يلاقيه شيء منالمتنجسات، و بهذا يستكشف أن الإسلام كمايوجب ارتفاع النجاسة الذاتية عن الكافركذلك يوجب ارتفاع النجاسات العرضية عنه، وهذا هو الذي قواه الماتن (قدس سره).و لا يمكن المساعدة عليه، و ذلك لأنالمقدار الثابت من طهارة الكافر بالإسلامإنما هو طهارته من النجاسة الكفرية فقط، وزوال النجاسات العرضية عنه بذلك يحتاج إلىدليل. و أما عدم أمرهم (عليهم السلام)بتطهير بدنه بعد إسلامه فهو مما لا دلالةله على المدعى، و ذلك أما في عصر النبي(صلّى الله عليه وآله وسلّم) فلاحتمال أنيكون عدم أمر الكفار بتطهير أبدانهم بعدالإسلام مستنداً إلى عدم تشريع النجاسات وأحكامها للتدرج في تشريع الأحكام الشرعية.و أما في عصر الأئمة (عليهم السلام) والخلفاء فلأجل أن الكافر بعد ما أسلم و إنكان يجري عليه جميع الأحكام الشرعية إلّاأنه يبين له تلك الأحكام تدريجاً لا دفعة ومن جملتها وجوب غسل البدن و الثياب وتطهيرهما و لقد بينوها في رواياتهم بل لعلبعض الكافرين كان يعلم بوجوبه في الإسلامفلا موجب لأمر الكافر بخصوصه، فإن إطلاقما دلّ على لزوم الغسل من البول و غيره منالنجاسات شامل له، و معه يجب على الكافر أنيطهّر بدنه و ثيابه من النجاسات العارضةعليهما حال كفره.(1) لا فرق بين ألبسه الكافر و بين الأوانيو الفرش و غيرها من الأشياء الخارجية التيلاقاها حال كفره و قد عرفت عدم طهارتهابإسلامه، مثلًا إذا أسلم في الشتاء لا وجهللحكم بطهارة ثيابه الصيفية لعدم تبعيتهاللكافر في نجاستها و كذا الحال في ثيابهالتي على بدنه، هذا و قد يقال بطهارتهابإسلامه لعين ما نقلناه في الاستدلال علىطهارة بدنه من النجاسات العرضية من السيرةو خلو السنة عن الأمر بغسل ألبسته بعدالإسلام، و الجواب عنهما هو الجواب.