مسألة1: إذا سرت النجاسة إلى داخل النعللا تطهر بالمشي
[349] مسألة 1: إذا سرت النجاسة إلى داخلالنعل لا تطهر بالم السلام) بكفاية المسح و المشي في التطهير،و عليه فمقتضى إطلاقات الأخبار عدم اعتبارزوال الأجزاء الصغار في التطهير بهما.(1) و في بعض النسخ و لعله الأكثر «كما فيماء الاستنجاء» و الظاهر أنه من سهوالقلم، و الصحيح أن يشبّه المقام بأحجارالاستنجاء على ما أشرنا إليه في التعليقةكما في بعض النسخ، لأن كلامنا إنما هو فيأن المتنجِّس لا يعتبر في تطهيره بالمسحأو المشي زوال الأجزاء الصغار، و أحجارالاستنجاء أيضاً كذلك لأنها غير قالعةللأجزاء الصغار عن المحل مع كونها كافيةفي التطهير، و ليس الكلام فيما يتطهر به وأن وجود الأجزاء الصغار غير مانع عن حصولالطهارة به فلا تغفل.(2) لم يرد بذلك بيان أن الأجزاء الأرضيةاللّاصقة بباطن القدم و النعل من التراب وغيره طاهرة، حتى يستدل عليها بالدلالةالالتزامية و يقال إن الدليل القائم علىالطهارة بالمسح يدل بالدلالة الالتزاميةعلى طهارة الأجزاء المتخلفة من الأرض فيباطن النعل أو القدم، و الوجه في عدم إرادةذلك أنّ طهارة الأجزاء الأرضية الملاصقةبباطن القدم مثلًا مقطوع بها، لما قدّمناهمن أن المطهّر لا بدّ من أن يكون طاهراً فينفسه، و معه إذا كانت الأرض مطهرة فلا مناصمن أن تكون أجزاؤها أيضاً طاهرة.بل المراد به أن الملاصق بالنعل أو القدممن التراب المتعارف ملاصقته في المشي علىالأرض إذا تنجس كنفس الرجل أو القدم وطهرناهما بعد ذلك بالمسح أو المشي طهرتالأجزاء الملاصقة أيضاً بالتبع و ذلكلإطلاق الأخبار، فإن المشي من دون أنيلتصق شيء من الأجزاء الترابية بباطنالرجل أو القدم لا يكاد أن يتحقق خارجاًاللّهمّ إلّا أن تكون الأرض حجرية من دونأن يكون فيها شيء من التراب.(3) لأن ظاهر قوله في صحيحة الأحول: «فيالرجل يطأ على الموضع الذي ليس