مسألة17: لا يعتبر العصر و نحوه فيما تنجسببول الرضيع‏ - موسوعة الإمام الخوئی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 4

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة17: لا يعتبر العصر و نحوه فيما تنجسببول الرضيع‏

[324] مسألة 17: لا يعتبر العصر و نحوه فيماتنجس ببول الرضيع و إن كان مثل الثوب والفرش و نحوهما، بل يكفي صبّ الماء عليهمرة على وجه يشمل جميع أجزائه، و إن كانالأحوط مرتين. لكن يشترط أن لا يكونمتغذياً معتاداً بالغذاء، و لا يضرّ تغذيهاتفاقاً نادراً، و أن يكون ذكراً لا أُنثىعلى الأحوط، و لا يشترط فيه أن يكون فيالحولين، بل هو كذلك ما دام يعد رضيعاً غيرمتغذ، و إن كان بعدهما، كما أنه لو صارمعتاداً بالغذاء قبل الحولين لا يلحقهالحكم المذكور بل هو كسائر ا و لا يمكن المساعدة عليه، لأن الموجود فيأعماق الأجسام المتنجسة لا يطلق عليهالماء ليكتفى في تطهيره بمجرد اتصالهبالماء الكثير و إنما هو رطوبات، والمستفاد من صحيحة ابن بزيع و غيرها إنماهو كفاية الاتصال بالماء العاصم في تطهيرالمياه المتنجسة، و أما غيرها فلا دليلعلى طهارتها بذلك، فلا يمكن الحكم بطهارةالرطوبات المتنجسة باتصالها بالماءالمعتصم في بعض أطرافها، كما أن الاتصالكذلك بالنجس لا يوجب نجاسة الجميع، حيث إنالنجس إذا لاقى أحد أطراف الجسم الرطب لميحكم بنجاسة سائر جوانبه بدعوى أنالرطوبات متصلة، فكما أنها لا توجبالسراية في ملاقاة الأشياء النجسة كذلك لاتوجب سراية الطهارة في موارد الاتصالبالماء الكثير، أ ترى أن الجسم الرطب إذالاقى أحد جوانبه الطاهرة مع الماء العاصميكفي ذلك في تطهير الجانب النجس منه؟

و عليه فلا بد في تطهير أمثال هذه الأجسامالمتنجسة من إبقائها في الماء المعتصمبمقدار يصل إلى جميع أجزائها الداخلية،لغلبته على ما في جوفها من الرطوبات، أوتحريك الماء في جوفها على نحو تحصل الغلبة.

(1) قدّمنا الكلام على ذلك في المسألةالرابعة مفصّلًا و تعرضنا هناك لجميع ماتعرض لها الماتن (قدس سره) هنا من الشروط،سوى اشتراط كون اللبن من المسلمة و أنه إذاكان من الكافرة أو الخنزيرة حكم بوجوبغسله. و يقع الكلام فيها

/ 492