مسألة3: القيح الخارج من مخرج البول أوالغائط ليس بناقض‏ - موسوعة الإمام الخوئی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 4

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة3: القيح الخارج من مخرج البول أوالغائط ليس بناقض‏

[464] مسألة 3: القيح الخارج من مخرج البول أوالغائط ليس بناقض و كذا الدم الخارج منهما(1) إلّا إذا علم أن بوله أو غائطه صار دماًو كذا حيث قال: «لا حتى يستيقن أنه قد نام.... وإلّا فإنّه على يقين من وضوئه، و لا تنقضاليقين أبداً بالشك و إنما تنقضه بيقينآخر» فان موردها و إن كان هو الشك في النومإلّا أن تعليلها أقوى شاهد على عدم اختصاصالحكم به، و من ذلك يظهر عدم اختصاصالاستصحاب بموارد الشك في الوجود، وجريانه عند الشك في ناقضية الموجود أيضاًللتعليل.

نعم، إذا تردد البلل الخارج المشكوك فيهبين البول و المذي مثلًا، و كان ذلك قبلالاستبراء من البول حكم بناقضيته ونجاسته، و هذا لا من ناحية عدم جريانالاستصحاب فيه، بل للأخبار الدالّة علىذلك تقديماً للظاهر على الأصل و قد تقدمتفي محلِّها. و مما ذكرناه في هذه المسألةظهر الحال في المسألة الآتية فلا نطيل.

(1) لأدلة حصر النواقض في البول و الغائط والريح و المني و النوم، فالقيح و الدمالخارجان من مخرج البول أو الغائط غيرمؤثرين في الانتقاض، اللّهمّ إلّا أن يكونخروجه بحيث يصدق عليه أنه يبول أو يتغوّطدماً، لا أنه لا يبول و لا يتغوّط و إنمايخرج الدم من أسفلية، و ذلك لأنه علىالثاني لا يصدق عليه انّه يبول أو يتغوّطكما لا يصدق على الخارج منه أنه بول أوغائط.

(2) الأخبار الواردة في المذي على طوائفأربع:

(الأُولى:) ما دلّ على عدم ناقضية المذيمطلقاً كحسنة زرارة عن أبي عبد اللَّه(عليه السلام) قال: «إن سال من ذكرك شي‏ء منمذي أو ودي و أنت في الصلاة فلا تغسله و لاتقطع له الصلاة و لا تنقض له الوضوء و إنبلغ عقبيك، فإنّما ذلك بمنزلة النخامة...»و بهذا المضمون عدة من الأخبار، و هي و إنلم تكن متواترة بالمعنى‏

/ 492