مسألة1: العنب أو التمر المتنجِّس إذاصار خلّاً لم يطهر
[363] مسألة 1: العنب أو التمر المتنجِّس إذاصار خلّاً لم يطهر (1). و كذا إذا صار خمراًثم انقلب بل الأمر كذلك حتى إذا قلنا بتنجس الخمربالملاقاة، و ذلك لإطلاق الأخبار حيث دلّتعلى طهارة الخلّ المنقلب من الخمر مطلقاً،سواء أصابتها نجاسة خارجية أم لم تصبها، وذلك لأن ما دلّ على جواز أخذ الخمرلتخليلها غير مقيد بما إذا أُخذت من يدالمسلم، بل مقتضى إطلاقها عدم الفرق فيذلك بين أن يؤخذ من يد المسلم أو الكافر، ومن الواضح أن الكافر بل مطلق صانع الخمر لايتحفظ عليها من سائر النجاسات، بل تصيبهاالنجاسة عنده و لو من جهة الأواني أو يدهالنجسة أو المتنجِّسة.نعم، هذا فيما إذا لم تصب النجاسة الثانيةالإناء، و إلّا فالاناء المتنجِّس يكفي فيتنجّس الخلّ به بعد انقلابه من الخمر. و ماقدمناه من أن مقتضى الأخبار عدم تنجسالخلّ بنجاسة الإناء إنما هو فيما إذاكانت النجاسة العارضة على الإناء مستندةإلى الخمر، و أما إذا تنجس الإناء بنجاسةأُخرى غيرها فلا دلالة للأخبار على طهارةالخلّ حينئذ.(1) لما تقدّم من أنّ النجاسة في المتنجساتقائمة بالجسم و ليست قائمة بعناوينها فلاترتفع بصيرورة العنب خلّاً، و نصوصالانقلاب مختصة بالخمر فلا دليل علىمطهريته في المتنجسات.(2) لأنّ الانقلاب حسبما يستفاد من رواياتهإنما يوجب ارتفاع النجاسة الخمرية فحسب،هذا.و لكن الصحيح أن العنب أو التمر أو غيرهماإذا صار خمراً ثم انقلب خلّاً طهر، و ذلكلما أشرنا إليه من أن النجاسة العرضية فيمثل العنب و نظائره تتبدل بالنجاسةالذاتية عند صيرورته خمراً، و الخمر غيرقابلة لأنّ تعرضها النجاسة العرضية كما أننجاستها