مسألة10: السيلان و هو عصير التمر أو مايخرج منه بلا عصر، لا مانع من جعله فيالأمراق
[380] مسألة 10: السيلان و هو عصير التمر أو مايخرج منه بلا عصر، لا مانع من جعله فيالأمراق و لا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر(1).
السابع: الانتقال
السابع: الانتقال كانتقال دم الإنسان أوغيره مما له نفس إلى جوف ما لا نفس له كالبقو القمل (2)، و كانتقال البول إلى النبات والشجر و نحوهما (3) و لا بدّ من كونه على وجهلا يسند إلى المنتقل عنه و إلّا لم يطهركدم العلق بعد مصّه من ال كلّه في الخلّ غير الفاسد. و أما الخلّالفاسد أعني ما زالت عنه حموضته فهو أيضاًكسابقه و الغليان الثانوي لا يقتضي حرمتهو لا نجاسته.(1) و الوجه في حليته و طهارته أن العصيرالتمري لا دليل على حرمته أو نجاستهبالغليان ما دام غير مسكر، و إذا أسكر فهوحرام كما ورد في جملة من الأخبار و فيبعضها: «يا هذا قد أكثرت عليَّ أ فيسكر؟قال: نعم قال: كل مسكر حرام». و الرواياتالدالّة على حرمة العصير أو نجاستهبالغليان مختصة بالعصير العنبي دونالتمري، فلئن تعدى أحد فإنّما يتعدى إلىالزبيبي أو يحتاط فيه، و أما التمري أوغيره فالالتزام بحرمته أو نجاستهبالغليان بلا موجب يقتضيه.
(مطهِّريّة الانتقال)
(2) و المراد به انتقال النجس إلى جسم طاهرو صيرورته جزءاً منه.(3) الظاهر أن ذلك من سهو القلم، لأنالمنتقل إلى النبات أو الشجر إنما هوالأجزاء المائية من البول لا الأجزاءالبولية بأنفسها، و هو معدود من الاستحالةو ليس من الانتقال في شيء. نعم يمكن أنتنتقل الأجزاء البولية إلى الشجر بجعلهفيه مدّة ترسب الأجزاء البولية فيه، إلّاأنه لا يحتمل أن يكون مطهراً للبولالموجود في الشجر، فالأنسب أن يمثلبانتقال الماء المتنجِّس إلى الشجر أوالنبات.(4) و تفصيل الكلام في ذلك أن النجس كدمالإنسان أو غيره مما له نفس سائلة