مسألة14: في غسل الإناء بالماء القليليكفي صبّ الماء فيه و إدارته إلى أطرافه ثمصبه على الأرض ثلاث مرات‏ - موسوعة الإمام الخوئی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 4

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة14: في غسل الإناء بالماء القليليكفي صبّ الماء فيه و إدارته إلى أطرافه ثمصبه على الأرض ثلاث مرات‏

[321] مسألة 14: في غسل الإناء بالماء القليليكفي صبّ الماء فيه و إدارته إلى أطرافه ثمصبه على الأرض ثلاث مرات، كما يكفي أنيملأه ماء ثم يفرغه ثلاث متعارضتان في غسل إناء الولوغ بالمطر والنسبة بينهما عموم من وجه.

فقد يقال حينئذ بعدم اعتبار التعفير فيالغسل بالمطر، نظراً إلى أن المتعارضينيتساقطان بالمعارضة، و معه لا يبقى هناكما يقتضي التعفير في الغسل بالمطر و يكفيفي الحكم بعدم الوجوب عدم الدليل عليه، أويرجح المرسلة على الصحيحة من جهة أندلالتها بالعموم و دلالة الصحيحةبالإطلاق، و العموم متقدم على الإطلاق عندالمعارضة، و النتيجة على كلا التقديرينعدم وجوب التعفير في الغسل بالمطر، هذا.

و لكن الصحيح أن الولوغ يعتبر التعفير فيهحتى إذا غسل بالمطر و ذلك أمّا (أوّلًا:)فلأجل أن الرواية ضعيفة بإرسالها، و لايعتمد على المرسلة بوجه فالصحيحة غيرمعارضة بشي‏ء.

و أمّا (ثانياً:) فلأن الظاهر من المرسلةأنها ناظرة إلى بيان أن الغسل بالمطر لايعتبر فيه انفصال الغسالة. و إن شئت قلت: إنالتطهير بالمطر لا يعتبر فيه الغسل، لأنهلغة متقوم بخروج الغسالة و انفصالها فلاغسل بدونه، و من هنا اعتبرناه في التطهيربكل من الماء القليل و الكثير، و المرسلةدلّتنا على أن المطر يكفي رؤيته في تطهيرالمتنجِّسات من غير حاجة إلى غسلها وإخراج غسالتها.

و أمّا أنّ التعفير أو غيره من الشرائطالمعتبرة في التطهير بغير المطر لا يعتبرفي التطهير به، فدون استفادته من المرسلةخرط القتاد، و عليه فالتعفير معتبر فيإناء الولوغ مطلقاً، بلا فرق في ذلك بينالغسل بالماء القليل و الغسل بالكثير أوالمطر أو غيرهما من المياه.

(1) ورد في موثقة عمّار المتقدِّمة الأمربتحريك الإناء عند تطهيره بعد صبّ الماءفيه، و من هنا وقع الكلام في أن تحريكالإناء هل له موضوعية في تطهير الإناء؟

/ 492