الثامن: الإسلام‏ - موسوعة الإمام الخوئی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 4

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثامن: الإسلام‏

الثامن: الإسلام و هو مطهر لبدن الكافر ورطوباته المت و تكونها، و الدم المضاف إليهما أعني مايقال له إنه دم البق و يحكم بعدم البأس به وإن كثر و تفاحش هو الدم الذي يمصّه منالإنسان أو غيره، فما يمصّه هو دم البقحقيقة لا أنه دم الإنسان مثلًا، و عليهفالمقام من صغريات القسم الأول من أقسامالانتقال و هو ما علم انقطاع الإضافةالأولية فيه و تبدلها بالإضافة الثانوية،فلا بدّ من الحكم بطهارته حينئذ.

(و أمّا ثانياً) فلأنا لو تنزلنا عن ذلك وفرضنا الإضافة الأولية غير محرزةالانقطاع عنه، فلا محالة يدخل المقام تحتالصورة الاولى من صور الشك المتقدِّمة، وهي ما إذا علمنا بحدوث الإضافة الثانويةجزماً و شككنا في بقاء الإضافة الأولية وانقطاعها و قد مر أن الشبهة حينئذ إذا كانتمفهومية لا يجري الاستصحاب في بقاءالإضافة الأولية و يجري إذا كانت الشبهةخارجية، و به تقع المعارضة بين العموم أوالإطلاق في كل من دليلي دم المنتقل عنه والمنتقل إليه، فيتساقطان و يرجع إلى قاعدةالطهارة لأن دلالة كل منهما في المقامبالإطلاق.

(و أمّا ثالثاً) فلأنا لو تنزلنا عن ذلكأيضاً و سلمنا بقاء الإضافة الأوّلية حالالمص و الانتقال كما أن الإضافة الثانويةموجودة، فهو مورد لكلتا الإضافتين، لعدمالتنافي بينهما فتندرج مسألتنا هذه فيالقسم الثالث من أقسام الانتقال للعلمبكلتا الإضافتين و قد تقدّم أن دليليالمنتقل عنه و المنتقل إليه إذا كانتدلالتهما بالإطلاق لا بدّ من الحكمبتساقطهما و الرجوع إلى الأصل العملي، وبما أن نجاسة دم الإنسان و طهارة دم البقمثلًا إنما ثبتتا بالإطلاق فيتساقطان ويرجع إلى قاعدة الطهارة لا محالة.

(مطهِّريّة الإسلام)

(1) لأن بالإسلام يتبدل عنوان الكافر وموضوعه فيحكم بطهارته، كما هو الحال فيبقية الأعيان النجسة، لأن الخمر أو غيرهامن الأعيان النجسة إذا زال عنوانها زالعنها حكمها.

/ 492