مسألة5: لا يجب ستر الفخذين و لاالأليتين‏ - موسوعة الإمام الخوئی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 4

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أو محلّلة أو في العدّة (1) و كذا إذا كانتمشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهماالنظر إلى عورتها و بالعكس (2).

مسألة5: لا يجب ستر الفخذين و لاالأليتين‏

[425] مسألة 5: لا يجب ستر الفخذين و لاالأليتين و لا الشعر النابت أطراف العورة(3) نعم يستحب ستر ما بين السرّة إلىالرّكبة بل إلى نصف أيضاً فليراجع فمنها: ما إذا ملك أُختأمته. و منها: ما إذا ملك أُم امه منالرضاعة أو أُختها أو عمتها أو خالتها،لأنهن امه أو عمته أو خالته من الرضاعة. ومنها: ما إذا ملك بنت أمته. و منها: غير ذلكمن الموارد، و مع حرمة الوطء يحرم النظرإلى عورتها كما مرّ، فالأولى حينئذ أنيقال: يحرم النظر إلى عورة الأمة المحرموطؤها ثم يمثل بما ذكره الماتن (قدس سره) لاكما صنعه هو (قدس سره) لأن ظاهره الحصر معأن المحرّمات كثيرة كما مرّ.

(1) للنص كما مرّ.

(2) لعدم جواز وطئها للمالكين المشتركين، وقد تقدم أن مع حرمة الوطء في الإماء لا بدّمن الرجوع إلى إطلاق الأدلّة المتقدِّمة،و هي تقتضي حرمة النظر إلى عورتها و وجوبحفظ الفرج عنها.

(3) لانحصار العورة بالقبل و الدبر، أو به وبالقضيب و البيضتين، فالفخذان خارجان عنحدها، و كذا الحال في الأليتين و في الشعرالنابت أطراف العورة.

(4) لعله لرواية النبال المتقدِّمة بناءعلى أن المتعارف من الاتزار هو ما يستر بهما بين السرّة إلى نصف الساق، أو لما نسبإلى الحلبي من أن العورة من السرّة إلى‏

/ 492