مسألة5: العصير التمري أو الزبيبي لايحرم و لا ينجس بالغليان على الأقوى
[375] مسألة 5: العصير التمري أو الزبيبي لايحرم و لا ينجس بالغليان على الأقوى، بلمناط الحرمة و النجاسة فيهما هو الإسكار(1).مسألة6: إذا شك في الغليان يبنى علىعدمه
[376] مسألة 6: إذا شك في الغليان يبنى علىعدمه (2) كما أنه لو شك في ذهاب الثلثين يبنىعلى عدمه (3).مسألة7: إذا شك في أنه حصرم أو عنب
[377] مسألة 7: إذا شك في أنه حصرم أو عنب يبنىعلى أنه حصرم (4).مسألة8: لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيارأو نحو ذلك في الحب
[378] مسألة 8: لا بأس بجعل الباذنجان أوالخيار أو نحو ذلك في الحب مع ما جعل فيه منالعنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلّاً أوبعد ذلك ق الدبس غير العصير، إلّا أن هذه الصورةخارجة عن محط كلام الماتن، لأن ظاهرهإرادة بقاء العصير بحاله لا خروجه عن كونهعصيراً.و قد يفرض مع بقاء العصير على كونه عصيراًو في هذه الصورة إذا غلى بعد ما ذهب ثلثاهلا مانع من الحكم بحرمته بل بنجاسته أيضاًعلى تقدير القول بها لإطلاق الروايات ودلالتها على أن غليان العصير سبب لحرمته ونجاسته، تقدّم عليه ذهاب ثلثيه أم لميتقدّم، و لم يقم دليل على أن ذهاب ثلثيالعصير قبل غليانه يوجب سقوطه عن قابليةالاتصاف بالحرمة و النجاسة و إن غلى بعدذلك، و إنما الدليل دلّ على أن ذهابهمايرفع الحرمة و النجاسة بعد الغليان. و أماذهابهما قبله فلا يترتّب عليه أثر بوجه، وعليه لا يحكم بحلِّيّته و طهارته إلّا أنيذهب ثلثاه ثانياً.(1) تكلّمنا على ذلك في مبحث النجاساتفليراجع، و يأتي منّا في المسألة العاشرةأيضاً أن العصير التمري أو غيره لا بأس بهما دام غير مسكر فانتظره.(2) لاستصحاب عدمه، لأنه أمر حادث مسبوقبالعدم.(3) للاستصحاب.(4) لاستصحاب بقاء صفته و هي الحصرمية و عدمتبدلها بالعنبية.