مسألة1: بناء على نجاسة العصير إذا قطرتمنه قطرة بعد الغليان على الثوب‏ - موسوعة الإمام الخوئی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 4

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة1: بناء على نجاسة العصير إذا قطرتمنه قطرة بعد الغليان على الثوب‏

[371] مسألة 1: بناء على نجاسة العصير إذاقطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أوالبدن أو غيرهما يطهر بجفافه أو بذهابثلثيه بناء على ما ذكرنا من عدم الفرق بينأن يكون بالنار أو بالهواء و على هذافالآلات المستعملة في طبخه تطهر بالجفاف وإن لم يذهب الثلثان مما في القدر، و لايحتاج إلى إجراء حكم التبعية، و لكن لايخلو عن إشكال من حيث إن المحل إذا تنجس بهأوّلًا لا ينفعه جفاف تلك القطرة، أو ذهابثلثيها، و القدر المتيقن من الطهربالتبعية المحل المعد للطبخ مثل القدر والآلات، لا كل محل كالثوب و البدن و (1) إذا بنينا على أن المحلل و المطهر علىتقدير القول بنجاسة العصير بالغليان إنماهو خصوص ذهاب الثلثين بالنار كما قويناهفي البحث عن نجاسة العصير بالغليان، فلاإشكال في عدم طهارة الثوب و البدن و لا نفسالقطرة الواقعة عليهما بذهاب ثلثيها أوبجفافها لعدم استنادهما إلى النار. و أماإذا قلنا بكفاية مطلق ذهابهما في حليته وطهارته سواء أ كان بالنار أم بغيرها، فهليحكم بطهارة الثوب و البدن؟ استشكل الماتنفي طهارتهما نظراً إلى أن المحل بعد ماتنجس بتلك القطرة لم ينفع ذهاب ثلثيها أوجفافها بوجه، لأنه لم يقم دليل على طهارةالمحل تبعاً لطهارة القطرة الواقعة عليه.

و ما أفاده (قدس سره) هو المتين و توضيحه:أن الطهارة بالتبع إنما ثبتت بأحد أُمورمنتفية في الثوب و البدن، حيث إنها إما أنتثبت من جهة السيرة الخارجية و الإجماعالقطعيين القائمين على عدم الاجتناب عنالعصير، و محلّه بعد ذهاب الثلثين لطهارةالمحل بتبع طهارته. و إما أن تثبتبالروايات لسكوتها عن التعرض لنجاسةالمحل و هي في مقام البيان، فيستكشف من ذلكطهارته تبعاً، إذ لو كان نجساً لكان‏

/ 492