مسألة1: بناء على نجاسة العصير إذا قطرتمنه قطرة بعد الغليان على الثوب
[371] مسألة 1: بناء على نجاسة العصير إذاقطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أوالبدن أو غيرهما يطهر بجفافه أو بذهابثلثيه بناء على ما ذكرنا من عدم الفرق بينأن يكون بالنار أو بالهواء و على هذافالآلات المستعملة في طبخه تطهر بالجفاف وإن لم يذهب الثلثان مما في القدر، و لايحتاج إلى إجراء حكم التبعية، و لكن لايخلو عن إشكال من حيث إن المحل إذا تنجس بهأوّلًا لا ينفعه جفاف تلك القطرة، أو ذهابثلثيها، و القدر المتيقن من الطهربالتبعية المحل المعد للطبخ مثل القدر والآلات، لا كل محل كالثوب و البدن و (1) إذا بنينا على أن المحلل و المطهر علىتقدير القول بنجاسة العصير بالغليان إنماهو خصوص ذهاب الثلثين بالنار كما قويناهفي البحث عن نجاسة العصير بالغليان، فلاإشكال في عدم طهارة الثوب و البدن و لا نفسالقطرة الواقعة عليهما بذهاب ثلثيها أوبجفافها لعدم استنادهما إلى النار. و أماإذا قلنا بكفاية مطلق ذهابهما في حليته وطهارته سواء أ كان بالنار أم بغيرها، فهليحكم بطهارة الثوب و البدن؟ استشكل الماتنفي طهارتهما نظراً إلى أن المحل بعد ماتنجس بتلك القطرة لم ينفع ذهاب ثلثيها أوجفافها بوجه، لأنه لم يقم دليل على طهارةالمحل تبعاً لطهارة القطرة الواقعة عليه.و ما أفاده (قدس سره) هو المتين و توضيحه:أن الطهارة بالتبع إنما ثبتت بأحد أُمورمنتفية في الثوب و البدن، حيث إنها إما أنتثبت من جهة السيرة الخارجية و الإجماعالقطعيين القائمين على عدم الاجتناب عنالعصير، و محلّه بعد ذهاب الثلثين لطهارةالمحل بتبع طهارته. و إما أن تثبتبالروايات لسكوتها عن التعرض لنجاسةالمحل و هي في مقام البيان، فيستكشف من ذلكطهارته تبعاً، إذ لو كان نجساً لكان