مسألة9: إذا زالت حموضة الخلّ العنبي وصار مثل الماء لا بأس به
[379] مسألة 9: إذا زالت حموضة الخلّ العنبي(2) و صار مثل الماء لا بأس به، إلّا إذا غلىفإنّه لا بدّ حينئذ من ذهاب ثلثيه أوانقلابه خلّاً ث (1) لا موجب للحكم بطهارة الخلّ في مفروضالمسألة بناء على نجاسة العصير بالغليانلأن العصير و إن كان يحكم بطهارته و حليتهبالانقلاب خلّاً أو بتثليثه، إلّا أنالباذنجان المجعول فيه الذي تنجس بالعصيربعد غليانه باق على نجاسته، لعدم ورودمطهر شرعي عليه و عدم الدليل على طهارتهبالتبع، و هو يوجب تنجّس العصير ثانياًبعد تثليثه أو انقلابه خلّاً. نعم الأوانيو حب التمر و غيرهما مما يتقوّم به الخلّ والعصير أو جرت العادة على جعله فيه محكومةبالطهارة تبعاً، لأنه المتيقن من الأخبارالدالّة على طهارة العصير بالتثليث دون مالا مدخلية له في الخلّ و العصير و لم تجرالعادة على جعله فيهما. و الذي يسهل الخطبأنّا لم نلتزم بنجاسة العصير بالغليان وإنما هو سبب لحرمته فحسب، و معه لا إشكالفي الحكم بحلية الخلّ مع جعل الباذنجان أوالخيار فيه لأنهما حينئذ من ملاقي الحرامدون النجس، و ملاقي الحرام ليس بحرام.(2) قيد الخلّ بالعنبي احترازاً عن الزبيبيو التمري لعدم حرمتهما بالغليان.(3) في المقام مسألتان: (إحداهما:) أن العصيرالعنبي إذا غلى هل ينحصر تطهيره بتثليثهأو أنه يطهر بانقلابه خلّاً أيضاً؟ و هذهالمسألة و إن كانت أجنبية عن المقام إلّاأنّا نتعرض لها تبعاً حيث أشار الماتن فيطي كلامه إلى طهارة العصير المغليبالانقلاب. (و ثانيتهما:) أن الخلّ العنبيإذا زالت حموضته و صار ماء مضافاً فهل ينجسبالغليان؟(أمّا المسألة الأُولى:) فقد يقال: بعدمالانحصار و طهارة العصير بانقلابه خلّاً ويستدل عليه بوجوه: