[368] مسألة 6: إذا تنجس العصير بالخمر ثمانقلب خمراً و بعد ذلك انقلب الخمر خلّاً،لا يبعد طهارته لأنّ النجاسة العرضية صارتذاتية بصيرورته خمراً، لأنها هي النجاسةالخمرية، بخلاف ما إذا تنجس العصير بسائرالنجاسات فان الانقلاب إلى الخمر لايزيلها و لا يصيّرها ذاتية، فأثرها باقبعد الانقلاب و إن شئنا عكسنا الأمر و عبّرنا عن زوالالذات بالانقلاب و عن تبدل العناوينبالاستحالة و قلنا: انقلاب الحقائق والذوات و استحالة العناوين و تحولاتها منالمطهرات، فإنّه صحيح و إن كان على خلافالاصطلاح، و لا بأس بما اصطلحوا عليهتمييزاً بين القسمين المتقدمين، و على ذلكاتضح عدم اختصاص مطهرية الانقلاب بالخمرفإنّه مطهر في مطلق النجاسات العينيةالمترتبة على العناوين و الأسماء، فانأحكامها ترتفع بزوال عناوينها و هوالانقلاب، كما أنه لا يترتّب عليه أثر فيالمتنجسات فإن زوال العنوان غير مؤثر فيارتفاع أحكامها لترتبها على ذواتها.اللّهمّ إلّا أن تتبدّل صورتها الجسميةبصورة جسمية اخرى كما مرّ و هو الاستحالةبحسب الاصطلاح.(1) لا غبار فيما أفاده (قدس سره) بناء علىما ذكرناه من أن نجاسة العنب أو العصير أوغيرهما بسبب الملاقاة غير مانعة عن طهارةالخمر الحاصلة منه بانقلابها خلّاً،لاندكاك نجاستها العرضية في نجاستهاالذاتية، فإن العرف لا يرى في مثلهانجاستين بأن تكون إحداهما عرضية قائمةبجسمها و ثانيتهما ذاتية قائمة بعنوانها،بل تقدم أنّا لو سلمنا اشتمالها علىنجاستين أيضاً التزمنا بالطهارة،لإطلاقات الأخبار و شمولها لما إذا كانتالخمر متنجسة أيضاً، و لعل هذا هو الغالبفي الخمور لتنجسها حال كونها عصيراً أوخلا بيد صنّاعها مسلماً كان أو غيره، لبعدتحفظهم على عدم