مسألة4: ما عدا الكلب و الخنزير منالحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابلللتذكية
[391] مسألة 4: ما عدا الكلب و الخنزير منالحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابلللتذكية فجلده و لحمه طاهر بعد التذكية (1).
مسألة5: يستحب غسل الملاقي في جملة منالموارد مع عدم تنجسه
[392] مسألة 5: يستحب غسل الملاقي في جملة منالموارد مع عدم تنجسه كملاقاة البدن أوالثوب لبول الفرس و البغل و الحمار (2) وملاقاة الف الميتة بالدبغ. و في بعضها: «و اللَّه إنيلأعترض السوق فأشتري بها اللّحم و السمن والجبن و اللَّه ما أظن كلهم يسمّون هذهالبربر و هذه السودان» و قد ورد المنع عنالسؤال في بعضها فلا يعتنى معها باحتمالعدم التذكية أو كون الدباغة مطهرة عنده. وهذه المسألة قد تقدّمت في البحث عن نجاسةالميتة مفصّلًا.و هذا بخلاف اللحوم و الجلود المأخوذة منغير المسلمين و أسواقهم لأنه إذا لم يكنهناك أمارة أُخرى على التذكية فمقتضىالاستصحاب عدمها، إلّا أن هذا الاستصحابلا يترتّب عليه الحكم بنجاسة الجلود واللحوم و إنما يترتب عليه حرمة أكلها و عدمجواز الصلاة فيها، و ذلك لأن النجاسةمترتبة على عنوان الميتة و استصحاب عدمالتذكية لا يثبت كونها ميتة و التفصيلموكول إلى محلِّه.(1) مرّت الإشارة إلى ذلك في المسألةالثالثة من مسائل نجاسة البول و الغائطفليراجع.(2) للأمر بغسلهما من أبوال الدواب الثلاثفي جملة من الأخبار المحمولة على