مسألة4: ما عدا الكلب و الخنزير منالحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابلللتذكية - موسوعة الإمام الخوئی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 4

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة4: ما عدا الكلب و الخنزير منالحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابلللتذكية

[391] مسألة 4: ما عدا الكلب و الخنزير منالحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابلللتذكية فجلده و لحمه طاهر بعد التذكية (1).

مسألة5: يستحب غسل الملاقي في جملة منالموارد مع عدم تنجسه‏

[392] مسألة 5: يستحب غسل الملاقي في جملة منالموارد مع عدم تنجسه كملاقاة البدن أوالثوب لبول الفرس و البغل و الحمار (2) وملاقاة الف الميتة بالدبغ. و في بعضها: «و اللَّه إنيلأعترض السوق فأشتري بها اللّحم و السمن والجبن و اللَّه ما أظن كلهم يسمّون هذهالبربر و هذه السودان» و قد ورد المنع عنالسؤال في بعضها فلا يعتنى معها باحتمالعدم التذكية أو كون الدباغة مطهرة عنده. وهذه المسألة قد تقدّمت في البحث عن نجاسةالميتة مفصّلًا.

و هذا بخلاف اللحوم و الجلود المأخوذة منغير المسلمين و أسواقهم لأنه إذا لم يكنهناك أمارة أُخرى على التذكية فمقتضىالاستصحاب عدمها، إلّا أن هذا الاستصحابلا يترتّب عليه الحكم بنجاسة الجلود واللحوم و إنما يترتب عليه حرمة أكلها و عدمجواز الصلاة فيها، و ذلك لأن النجاسةمترتبة على عنوان الميتة و استصحاب عدمالتذكية لا يثبت كونها ميتة و التفصيلموكول إلى محلِّه.

(1) مرّت الإشارة إلى ذلك في المسألةالثالثة من مسائل نجاسة البول و الغائطفليراجع.

(2) للأمر بغسلهما من أبوال الدواب الثلاثفي جملة من الأخبار المحمولة على‏

/ 492