مسألة5: الصفر أو غيره الملبس بأحدهمايحرم استعماله
[402] مسألة 5: الصفر أو غيره الملبس بأحدهمايحرم استعماله إذا كان على وجه لو انفصلكان إناءً (1) تترتّب هذه المسألة على جواز اقتنائهماو عدمه، لأنه إذا جاز جازت صياغتهاللاقتناء كما جاز أخذ الأُجرة عليها. و هذابخلاف ما إذا قلنا بحرمته لأن الأفعالالمتعلقة بها إذا حرمت بأجمعها و لم يبقلها طريق محلل حرمت صياغتها و لم يجز أخذالأُجرة عليها، و هذا لا لما استند إليهالماتن (قدس سره) من أن اللَّه إذا حرّمشيئاً حرّم ثمنه، لأنها رواية عامية لمتثبت من طرقنا بل و لا من طرقهم، فان مايوجد في كتبهم هو «إن اللَّه إذا حرّم أكلشيء حرّم ثمنه» بإضافة لفظة «أكل» نعمعثرنا على روايتها من غير تلك اللفظة فيموضع من مسند أحمد، إلّا أنها محمولة علىالسقط و الاشتباه لأن أحمد بنفسه رواها منذلك الراوي بعينه في مواضع أُخر من مسندهبإضافة لفظة «أكل» كما مرّ فما اعتمد عليهالماتن ساقط.بل الوجه في حرمة صياغتها و أخذ الأُجرةعليها حينئذ أن الشارع بعد ما سدّ السبيلإلى إيجادها و حرّم الأفعال المتعلقة بهابأجمعها كما هو الفرض لم يجز تسليمها وتسلمها لحرمتها و مبغوضيتها و لا تصح معهالإجارة على صياغتها، إذ لا يعقل الأمربالوفاء بعقدها مع حرمة العمل و مبغوضيته،فإنّه كالإجارة للغيبة أو الكذب أو غيرهمامن المحرمات فلا يشمله ما دلّ على وجوبالوفاء بالعقود و لا تصح الإجارة علىصياغتها.(2) الإناء الملبس بأحدهما قد يكون من قبيلإناء في إناء نظير الشعار و الدثار بحيث لونزعنا الإناء الصفر مثلًا عما لبس به بقيلباسه إناء مستقلا في نفسه، و هذا