[400] مسألة 3: يجوز استعمال أواني الخمر بعدغسلها (4) و إن كانت من الخشب أو القرع أوالخزف غير المطلي بالقير أو نحوه (5) و لايضر نج (1) قد عرفت الكلام في نجاستها.(2) لعدم حجية الظن شرعاً.(3) كما إذا شككنا في شيء أنه من اللاستيكالمتداوَل في عصرِنا أو من الجلود و قدفرّع الماتن الحكم بطهارته على الحكم بعدمكون المشكوك فيه من الحيوان، و يظهر منتفريعه هذا أنه (قدس سره) يرى جريانالاستصحاب في الأعدام الأزلية كمااخترناه و تقريب ذلك: أن إضافة الجلد أواللحم أو غيرهما إلى الحيوان أمر حادثمسبوق بالعدم و لا ندري تحققها حالحدوثهما و الأصل عدم تحقق إضافتها إلىالحيوان حينئذ، و هذا بناء على جريانالأصل في الأعدام الأزالية مما لا غبارعليه و أما إذا منعنا عن ذلك فلا مناص منالحكم على المشكوك فيه أيضاً بالطهارة والحلية لقاعدة الطهارة و أصالة الحل.(4) لأنها كسائر الأواني المتنجسة قابلةللطهارة بالغسل لإطلاق ما دلّ على غسلالإناء ثلاث مرات أو أكثر.(5) قد يقال بالمنع من استعمال ما ينفذ فيهالخمر غسل أو لم يغسل، و يستدل على ذلك بأنللخمر حدة و نفوذاً فاذا لم تكن الآنيةصلبة نفذت في أعماقها من غير أن يصل إليهاالماء حال تطهيرها و بذلك تبقى علىنجاستها.