مسألة3: يجوز استعمال أواني الخمر بعدغسلها - موسوعة الإمام الخوئی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 4

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بالنجاسة (1) إلّا مع العلم بالتذكية أوسبق يد المسلم عليه. و أما ما لا يحتاج إلىالتذكية فمحكوم بالطهارة إلّا مع العلمبالنجاسة، و لا يكفي الظن (2) بملاقاتهم لهامع الرطوبة، و المشكوك في كونه من جلدالحيوان أو من شحمه أو أليته (3) محكوم بعدمكونه منه، فيحكم عليه بالطهارة و إن أُخذمن الكافر.

مسألة3: يجوز استعمال أواني الخمر بعدغسلها

[400] مسألة 3: يجوز استعمال أواني الخمر بعدغسلها (4) و إن كانت من الخشب أو القرع أوالخزف غير المطلي بالقير أو نحوه (5) و لايضر نج (1) قد عرفت الكلام في نجاستها.

(2) لعدم حجية الظن شرعاً.

(3) كما إذا شككنا في شي‏ء أنه من اللاستيكالمتداوَل في عصرِنا أو من الجلود و قدفرّع الماتن الحكم بطهارته على الحكم بعدمكون المشكوك فيه من الحيوان، و يظهر منتفريعه هذا أنه (قدس سره) يرى جريانالاستصحاب في الأعدام الأزلية كمااخترناه و تقريب ذلك: أن إضافة الجلد أواللحم أو غيرهما إلى الحيوان أمر حادثمسبوق بالعدم و لا ندري تحققها حالحدوثهما و الأصل عدم تحقق إضافتها إلىالحيوان حينئذ، و هذا بناء على جريانالأصل في الأعدام الأزالية مما لا غبارعليه و أما إذا منعنا عن ذلك فلا مناص منالحكم على المشكوك فيه أيضاً بالطهارة والحلية لقاعدة الطهارة و أصالة الحل.

(4) لأنها كسائر الأواني المتنجسة قابلةللطهارة بالغسل لإطلاق ما دلّ على غسلالإناء ثلاث مرات أو أكثر.

(5) قد يقال بالمنع من استعمال ما ينفذ فيهالخمر غسل أو لم يغسل، و يستدل على ذلك بأنللخمر حدة و نفوذاً فاذا لم تكن الآنيةصلبة نفذت في أعماقها من غير أن يصل إليهاالماء حال تطهيرها و بذلك تبقى علىنجاستها.

/ 492