مسألة9: لا يجوز الوقوف في مكان يعلمبوقوع نظره على عورة الغير - موسوعة الإمام الخوئی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 4

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة9: لا يجوز الوقوف في مكان يعلمبوقوع نظره على عورة الغير

[429] مسألة 9: لا يجوز الوقوف في مكان يعلمبوقوع نظره على عورة الغير، بل يجب عليهالتعدِّي عنه أو غضّ النظر (1) و أما مع الشكأو الظن في وقوع نظره فلا بأس (2) و لكنالأحوط أيضاً عدم الوقوف أو و الشعاع في الأجسام الشفافة و الصقيلةالتي منها الماء و المرآة بعد ما خرجمستقيماً عن العين يقع على تلك الأجسامالشفافة، ثم ينكسر فيرد منها أيضاًمستقيماً إلى المرئي و ذي الصورة، و علىذلك يقع النظر على نفس العورة حقيقة.

و ثانيهما: العلم بعدم الفرق بين النظرإلى ذي الصورة و صورته لأنها هو هو بعينه،فالنظر إلى المرأة و صورتها سيانبالارتكاز، و على ذلك لو لم نقل بخروجالشعاع و الانكسار و قلنا إن المشاهد فيالماء أو المرآة صورة العورة مثلًا قدانطبعت فيهما، لا أن المشاهد هي العورةنفسها، أيضاً يمكننا الحكم بحرمة النظرإلى العورة فيهما، لعدم الفرق بين رؤيةالشي‏ء و رؤية صورته بالارتكاز.

و أما إذا أنكرنا الانكسار و الشعاع ونفينا العلم بمساواة النظر إلى الصورة وصاحبها و إن كان بعيداً في نفسه فلا مناصمن الالتزام بجواز النظر إلى العورة فيالمرآة أو الماء، و بذلك يتضح أن النظرإليها من وراء الشيشة و النظر إليها فيالماء أو المرآة من واديين، و ليست الحرمةفي كليهما مبتنية على الأمرينالمتقدِّمين.

(1) لعلّه أراد بذلك حرمة الوقوف في مفروضالمسألة عقلًا، لتوقف الامتثال على تركالوقوف في ذلك المكان، و معه يستقل العقلبحرمة الوقوف حتى يتمكن المكلف منالامتثال. و أما لو أراد حرمة الوقوفشرعاً، بدعوى أنه مقدمة للحرام و هي محرمةإذا قصد بها التوصل إلى الحرام أو كانت علةتامة له كما ادعوه فيندفع بما قدمناه فيمحله من أن مقدمة الحرام ليست محرمةمطلقاً، قصد بها التوصل إلى الحرام أم لميقصد، كانت علة تامة له أم لم تكن.

(2) لعدم الاعتبار بالظن و حكمه حكم الشك، وهو مورد لأصالة البراءة.

/ 492