مسألة29: الغسلة المزيلة للعين بحيث لايبقى بعدها شي‏ء منها تعد من الغسلات فيمايعتبر فيه التعدّد - موسوعة الإمام الخوئی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 4

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة29: الغسلة المزيلة للعين بحيث لايبقى بعدها شي‏ء منها تعد من الغسلات فيمايعتبر فيه التعدّد

[336] مسألة 29: الغسلة المزيلة للعين بحيث لايبقى بعدها شي‏ء منها تعد من الغسلات فيمايعتبر فيه التعدّد، فتحسب مرّة (1)، بخلافما إذا بقي بعدها شي‏ء من أجزاء العين،فإنّها لا تحسب (2) و على هذا فإن أزال العينبالماء المطلق فيما يجب فيه مرتان كفىغسله مرة أُخرى، و إن أزالها بماء مضاف يجببعده مرتان أُخريان.

مسألة30: النعل المتنجسة تطهر بغمسها فيالماء الكثير و لا حاجة فيها إلى العصر

[337] مسألة 30: النعل المتنجسة تطهر بغمسهافي الماء الكثير و لا حاجة فيها إلى العصر،لا من طرف جلدها، و لا من طرف خيوطها (3). وك العصر، و لا يفرق في ذلك بين أن يكون العصرو إخراج الغسالة فورياً و بين أن لا يكون،كما إذا عصره بعد دقائق فإنّه يصدق بذلكأنه غسله. و على الجملة حال الغسل فيالأشياء المتنجسة شرعاً إنما هو حاله فيالأشياء المتقذرة بالقذارة العرفية و لاإشكال في أن العرف لا يعتبر فورية العصر فيإزالة القذارة بل يكتفي بغسل المتقذر وعصره و لو بعد فصل زمان.

(1) تقدّمت الإشارة إلى ذلك في ذيل المسألةالرابعة و قلنا إن دعوى وجوب إزالة العينقبل الغسلتين أو الغسلات أمر لا دليلعليه، بل مقتضى إطلاق ما دلّ على اعتبارالتعدّد و عدم تقيده بكون العين زائلة قبلالغسلات كفاية زوالها بالغسلة الأُولىبعينها، و عليه فلا مانع من عد الغسلةالمزيلة من الغسلات.

ثم إن الماتن في المقام و إن عد الغسلةالمزيلة من الغسلات، إلّا أنه ذكر فيالمسألة الرابعة: أن الغسلة المزيلة للعينغير كافية إلّا أن يصبّ الماء مستمراً بعدزوال العين فليلاحظ.

(2) لعدم كونها غسلًا، لما عرفت من أن الغسلمتقوم بإزالة العين و أجزائها فلا غسل مععدم الإزالة.

(3) أما جلدها فلعدم كونه قابلًا للعصرفيكفي في غسله و تطهيره صبّ الماء عليه‏

/ 492