مسألة4: لا يجب على المرتد الفطري بعدالتوبة تعريض نفسه للقتل‏ - موسوعة الإمام الخوئی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 4

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة4: لا يجب على المرتد الفطري بعدالتوبة تعريض نفسه للقتل‏

[385] مسألة 4: لا يجب على المرتد الفطري بعدالتوبة تعريض نفسه للقتل، بل يجوز لهالممانعة منه، و إن وجب قتله على و إن شئت قلت: إن الدليل على نجاسة أولادالكفار على ما عرفت منحصر بما مرّ من صدقاليهودي أو النصراني أو المشرك أو غير ذلكمن العناوين المحكومة عليها بالنجاسة علىالصبي المميز المعتقد بما يعتقد به أبواه،و يحكم بنجاسة غير المميز بعدم القولبالفصل، و من الظاهر أن المميز المعترفبالإسلام لا يصدق عليه شي‏ء من تلكالعناوين. فالمقتضي للنجاسة قاصر الشمولله في نفسه فهو بعد إظهاره الشهادتينمحكوم بالطهارة قُبِل إسلامه أم لم يقبل.نعم غير الطهارة من أحكام المسلمين كجوازتزويجه المرأة المسلمة و غيره يتوقف علىقبول إسلامه كما مر، هذا كلّه في إسلام ولدالكافر.

و أمّا إذا ارتد ولد المسلم و أنكرالإسلام فهل يحكم بنجاسته و غيرها منأحكام الارتداد عن فطرة؟ التحقيق أن يفصّلفي المقام بالحكم بنجاسته لصدق أنه يهوديأو نصراني حسب اعترافه بهما، دون وجوبقتله و تقسيم أمواله و بينونة زوجته و ذلكلحديث رفع القلم الدال على عدم إلزامالصبي بشي‏ء من التكاليف حتى يحتلم فلااعتداد بفعله و قوله قبل البلوغ و لا يحكمعليه بشي‏ء من الأحكام المذكورة حتى يشب،فاذا بلغ و رجع في أوّل بلوغه فهو، و إلّافيحكم بوجوب قتله و غيره من الأحكامالمتقدِّمة، فحاله قبل الاحتلام حالالمرتد عن ملة في قبول توبته و عدم ترتّبالأحكام المتقدِّمة عليه. و أما الحكمبنجاسته فهو في الحقيقة إلزام لسائرالمكلفين بالتجنّب عنه، لا أنه إلزامللصبي حتى يحكم بارتفاعه بالحديث. و علىالجملة الأحكام الثلاثة المتقدِّمة غيرثابتة على الصبي. نعم لا بأس بتأديبه كغيرهمن المعاصي و المنكرات.

(1) قد يفرض الكلام قبل ثبوت الارتداد عندالحاكم و أُخرى بعد ثبوته:

/ 492