مسألة4: لا يجب على المرتد الفطري بعدالتوبة تعريض نفسه للقتل
[385] مسألة 4: لا يجب على المرتد الفطري بعدالتوبة تعريض نفسه للقتل، بل يجوز لهالممانعة منه، و إن وجب قتله على و إن شئت قلت: إن الدليل على نجاسة أولادالكفار على ما عرفت منحصر بما مرّ من صدقاليهودي أو النصراني أو المشرك أو غير ذلكمن العناوين المحكومة عليها بالنجاسة علىالصبي المميز المعتقد بما يعتقد به أبواه،و يحكم بنجاسة غير المميز بعدم القولبالفصل، و من الظاهر أن المميز المعترفبالإسلام لا يصدق عليه شيء من تلكالعناوين. فالمقتضي للنجاسة قاصر الشمولله في نفسه فهو بعد إظهاره الشهادتينمحكوم بالطهارة قُبِل إسلامه أم لم يقبل.نعم غير الطهارة من أحكام المسلمين كجوازتزويجه المرأة المسلمة و غيره يتوقف علىقبول إسلامه كما مر، هذا كلّه في إسلام ولدالكافر.و أمّا إذا ارتد ولد المسلم و أنكرالإسلام فهل يحكم بنجاسته و غيرها منأحكام الارتداد عن فطرة؟ التحقيق أن يفصّلفي المقام بالحكم بنجاسته لصدق أنه يهوديأو نصراني حسب اعترافه بهما، دون وجوبقتله و تقسيم أمواله و بينونة زوجته و ذلكلحديث رفع القلم الدال على عدم إلزامالصبي بشيء من التكاليف حتى يحتلم فلااعتداد بفعله و قوله قبل البلوغ و لا يحكمعليه بشيء من الأحكام المذكورة حتى يشب،فاذا بلغ و رجع في أوّل بلوغه فهو، و إلّافيحكم بوجوب قتله و غيره من الأحكامالمتقدِّمة، فحاله قبل الاحتلام حالالمرتد عن ملة في قبول توبته و عدم ترتّبالأحكام المتقدِّمة عليه. و أما الحكمبنجاسته فهو في الحقيقة إلزام لسائرالمكلفين بالتجنّب عنه، لا أنه إلزامللصبي حتى يحكم بارتفاعه بالحديث. و علىالجملة الأحكام الثلاثة المتقدِّمة غيرثابتة على الصبي. نعم لا بأس بتأديبه كغيرهمن المعاصي و المنكرات.(1) قد يفرض الكلام قبل ثبوت الارتداد عندالحاكم و أُخرى بعد ثبوته: