[362] مسألة 7: الحصير يطهر باشراق الشمس علىأحد طرفيه طرفه (1) للشك في حصول شرطها، و معه لا بدّ منالرجوع إلى استصحاب النجاسة السابقة و هوبلا معارض.(2) و هو أن استصحاب عدم حدوث المانع لا أثرله في نفسه، و استصحابه لإثبات إصابةالشمس و إشراقها على الأرض من الأُصولالمثبتة، و مع عدم إحراز الإصابة لا يمكنالحكم بالطهارة، لأنها كما مرّ مترتبة علىإصابة الشمس و إشراقها.(3) لأن في الأخبار الواردة في جواز الصلاةعلى الحصر و البواري عند جفافهما بالشمسعلى القول بطهارتهما بذلك ما يدل على أنإشراق الشمس على أحد جانبيهما يقتضي طهارةجميع أجزائهما الداخلية و الخارجية، كمافي صحيحة علي بن جعفر المروية عن كتابه عنأخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عنالبواري يبل قصبها بماء قذر أ يصلى عليه؟قال: إذا يبست فلا بأس».و موثقة عمار قال: «سألت أبا عبد اللَّه(عليه السلام) عن البارية يبل قصبها بماءقذر، هل تجوز الصلاة عليها؟ فقال: إذا جفتفلا بأس بالصلاة عليها» لأن ظاهر السؤالفيهما أن الماء القذر أصاب جميع أجزاءالبارية و أجاب (عليه السلام) بأنها إذاجفت فلا بأس بالصلاة عليها، و مقتضىمطابقة الجواب للسؤال أن الشمس إذا أصابتأحد جانبي البارية و جففته جازت الصلاةعلى كلا جانبيها، فاذا كان جواز الصلاةعليها دليلًا على طهارتها فلا محالة يحكمبطهارة كلا الجانبين باشراق الشمس