مسألة7: الحصير يطهر باشراق الشمس‏ - موسوعة الإمام الخوئی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 4

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

العين بعد العلم بوجودها، أو في حصولالجفاف، أو في كونه بالشمس أو بغيرها أوبمعونة الغير لا يحكم بالطهارة (1) و إذا شكفي حدوث المانع عن الإشراق من ستر و نحوهيبنى على عدمه على إشكال تقدّم نظيره فيمطهرية الأرض (2).

مسألة7: الحصير يطهر باشراق الشمس‏

[362] مسألة 7: الحصير يطهر باشراق الشمس علىأحد طرفيه طرفه (1) للشك في حصول شرطها، و معه لا بدّ منالرجوع إلى استصحاب النجاسة السابقة و هوبلا معارض.

(2) و هو أن استصحاب عدم حدوث المانع لا أثرله في نفسه، و استصحابه لإثبات إصابةالشمس و إشراقها على الأرض من الأُصولالمثبتة، و مع عدم إحراز الإصابة لا يمكنالحكم بالطهارة، لأنها كما مرّ مترتبة علىإصابة الشمس و إشراقها.

(3) لأن في الأخبار الواردة في جواز الصلاةعلى الحصر و البواري عند جفافهما بالشمسعلى القول بطهارتهما بذلك ما يدل على أنإشراق الشمس على أحد جانبيهما يقتضي طهارةجميع أجزائهما الداخلية و الخارجية، كمافي صحيحة علي بن جعفر المروية عن كتابه عنأخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عنالبواري يبل قصبها بماء قذر أ يصلى عليه؟قال: إذا يبست فلا بأس».

و موثقة عمار قال: «سألت أبا عبد اللَّه(عليه السلام) عن البارية يبل قصبها بماءقذر، هل تجوز الصلاة عليها؟ فقال: إذا جفتفلا بأس بالصلاة عليها» لأن ظاهر السؤالفيهما أن الماء القذر أصاب جميع أجزاءالبارية و أجاب (عليه السلام) بأنها إذاجفت فلا بأس بالصلاة عليها، و مقتضىمطابقة الجواب للسؤال أن الشمس إذا أصابتأحد جانبي البارية و جففته جازت الصلاةعلى كلا جانبيها، فاذا كان جواز الصلاةعليها دليلًا على طهارتها فلا محالة يحكمبطهارة كلا الجانبين باشراق الشمس‏

/ 492