[356] مسألة 1: كما تطهّر ظاهر الأرض كذلكباطنها المتصل بالظاهر النجس باشراقهاعليه، و جفافه بذلك (1) بخلاف ما إذا كانالباطن فقط نجساً أو لم يكن متصلًابالظاهر، بأن يكون بينهما فصل بهواء أوبمقدا و من هنا يظهر أن إشراق الشمس علىالمتنجِّس بواسطة الأجسام الشفافةكالبلور و الزجاج و بعض الأحجار الكريمةكالدر لا يكفي في الطهارة، لعدم صدقالإصابة معها، فالحاجز على إطلاقه مانع عنالتطهير بالشمس.(1) قد يقال بعدم طهارة الباطن باشراقالشمس على ظاهر الأرض، نظراً إلى أنمطهرية الشمس إنما استفدناها من حكمهم(عليهم السلام) بجواز الصلاة على الأرضالمتنجسة بعد جفافها بالشمس، و من الظاهرأن في جواز الصلاة على الأرض المتنجسةتكفي طهارة الظاهر فحسب فلا يكون ذلكمقتضياً لطهارة الباطن أيضاً. نعم لا محيصمن الالتزام بطهارة شيء يسير من الباطن،فإن الصلاة على بعض الأراضي كالأراضيالرملية يستتبع تبدل أجزائها و قد توجبتبدل الظاهر باطناً و بالعكس، ففي هذاالمقدار لا بدّ من الالتزام بطهارة الباطندون الزائد عليه.و الصحيح ما أفاده الماتن (قدس سره) لأنجواز الصلاة على الأرض و إن لم يقتض طهارةالمقدار الزائد على السطح الظاهر كما ذكر،إلّا أن صحيحة زرارة تدلنا على طهارةالباطن أيضاً لقوله فيها: «فهو طاهر» حيثإن الضمير فيه يرجع إلى الشيء المتنجِّسبالبول و نحوه، و معناه أن ذلك المتنجِّسإذا جففته الشمس حكم بطهارته، و من الظاهرأن الباطن المتصل بالظاهر شيء واحد، ففيالمقدار الذي وصل إليه النجس إذا جفبالشمس حكمنا بطهارته لوحدتهما.(2) و مما ذكرناه في التعليقة المتقدِّمةيظهر أن النجس إذا كان هو الباطن فحسب لميحكم بطهارته باشراق الشمس على ظاهرها،لأن النجس حينئذ شيء آخر يغاير ظاهرها،فاشراق الشمس على الظاهر لا يوجب صدقالإصابة و الإشراق على باطنه لأنه أمر آخرغير ما تصيبه الشمس، و كذا الحال فيما إذالم يكن الباطن متصلًا بالظاهر لتخلل هواءأو مقدار طاهر من الأرض بينهما، و ذلك لأنالباطن و الظاهر