مسألة3: لا يلزم المباشرة في الاستبراء - موسوعة الإمام الخوئی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 4

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة3: لا يلزم المباشرة في الاستبراء

[453] مسألة 3: لا يلزم المباشرة فيالاستبراء (1) فيكفي في ترتب الفائدة أنباشره غيره كزوجته أو مملوكته.

مسألة4: إذا خرجت رطوبة من شخص و شك شخصآخر في كونها بولًا أو غيره‏

[454] مسألة 4: إذا خرجت رطوبة من شخص و شك شخصآخر في كونها بولًا أو غيره فالظاهر لحوقالحكم أيضاً (2) من الطهارة إن كان بعداستبرائه و النجاسة إن كان قبله، و إن كاننفسه غافلًا بأن كان نائماً مثلًا، فلايلزم أن يكون من خرجت منه هو الشاك، و كذاإذا خرجت من الطفل، و شك وليه في كونهابولًا، فمع عدم استبرائه يحكم عليهابالنجاسة.

مسألة5: إذا شك في الاستبراء يبني علىعدمه‏

[455] مسألة 5: إذا شك في الاستبراء يبني علىعدمه (3) و لو مضت مدّة بل و لو كان من عادته.نعم لو علم أنه استبرأ و شك بعد ذلك في أ (1) لأن مقتضى الأخبار المتقدِّمة أن نترالبول ثلاثاً موضوع للحكم بطهارة البلل وعدم ناقضيته، سواء في ذلك أن ينترهبالإصبع أو بالخرقة أو بغيرهما مما يمكنبه النتر، و سواء كان ذلك بالمباشرة أوبالتسبيب، كما إذا نترته مملوكته أوزوجته، لما تقدم من أن الغرض من الاستبراءإنما هو النقاء و هذا لا يفرق فيه بين آلاتالنتر و أنحائه.

(2) لأن الأخبار الواردة في المقام دلتناعلى أن النجاسة و الناقضية حكمان مترتبانعلى خروج البلل المشتبه قبل الاستبراء منالبول، كما أن الطهارة و عدم الناقضيةمترتبان على خروج البلل بعد الاستبراءمنه، فالحكمان مترتبان على خروج البلل بلافرق في ذلك بين من خرج منه البلل و غيره،بحيث لو خرج البلل من شخص بعد ما بال واعتقد كونه مذياً مثلًا و شك آخر في أنهبول أو مذي، بنى على نجاسته و ناقضيته فيماإذا خرج قبل الاستبراء من البول، لما تقدممن أن مقتضى الروايات عدم الفرق في ذلك بينمن خرج منه البلل و غيره، كما لا فرق فيهبين أن يكون من خرج منه البلل غافلًا أومعتقداً للطهارة بالغاً كان أو غيره.

(3) لأن الاستبراء ليس له محل مقرر شرعي، والتجاوز عن المحل الاعتيادي‏

/ 492