[370] مسألة 8: إذا شك في الانقلاب بقي علىالنجاسة (1).
السادس: ذهاب الثّلثين في العصير العنبيعلى القول بنجاسته بالغليان
السادس: ذهاب الثّلثين في العصير العنبيعلى القول بنجاسته بالغليان لكن قد عرفتأن المختار عدم نجاسته، و إن كان الأحوطالاجتناب عنه فعلى المختار فائدة ذهابالثلثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة، و أمابالنسبة إلى النجاسة فتفيد عدم الاشكاللمن أراد الاحتياط، و لا فرق بين أن يكونالذهاب بالنار أو بالشمس أو بالهواء، كمالا فرق في الغليان الموجب للنجاسة علىالقول بها بين المذكورات، كما أن فيالحرمة بالغليان التي لا إشكال فيها والحلية بعد الذهاب كذلك، أي لا فرق بينالمذ صالح للمثال، لأن البخار و إن كان يعودإلى الشيئية السابقة و هي الماء إلّا أنهلا يتم في الاستهلاك، لأنّا لو فصّلناأجزاء المتنجِّس من الماء الكثير بعد فرضاستهلاكه فيه لم نحكم بنجاستها لطهارتهابالكثير كما لا يحكم بنجاستها في فرضاستحالتها، و معه لا يبقى فرق بينالاستحالة و الاستهلاك فالصحيح في المثالما ذكرناه.(1) لاستصحاب بقاء العنوان و عدم زواله.
مطهِّريّة ذهاب الثّلثين
(2) مرّ تفصيل هذه الفروع في مبحث النجاساتو ذكرنا أن الغليان مطلقاً يوجب حرمةالعصير بل و نجاسته أيضاً على تقدير القولبها بلا فرق في ذلك بين استناد الغليان إلىنفسه و استناده إلى النار أو الشمس أوغيرهما، و دفعنا التفصيل بين الغليانبنفسه و هو المعبّر عنه بالنشيش و الغليانبسبب النار أو غيرها، بالقول بالحرمة والنجاسة على الأوّل و بالحرمة فحسب علىالثاني، بما لا مزيد عليه. نعم