مسألة15: إذا شكّ في متنجِّس أنه منالظروف حتى يعتبر غسله ثلاث مرّات أو غيرهحتى يكفي فيه المرّة
[322] مسألة 15: إذا شكّ في متنجِّس أنه منالظروف حتى يعتبر غسله ثلاث مرّات أو غيرهحتى يكفي فيه المرّة، فالظاهر كفايةا أو أنه إنما ذكر مقدمة لإيصال الماء إلىأجزائه بحيث لو أوصلناه إليها بتوسط أمرآخر من دون تحريكه كفى في تطهيره، كما إذاأملأناه ماء؟الذي يستفاد من الأمر بتحريك الإناء فيالموثقة حسب المتفاهم العرفي أنه طريق إلىإيصال الماء إلى أجزاء الإناء و لاموضوعية له في تطهيره، و إن استشكل فيهصاحب الجواهر (قدس سره) نوع اشكال جموداًعلى ظاهر الموثقة إلّا أن مقتضى الفهمالعرفي ما ذكرناه، و من المستبعد أن يفصّلفي تطهير الأواني بين ما يمكن أن يستقر فيهالماء على نحو يمكن تحريكه و ما لا يستقرفيه الماء و لا يمكن تحريكه، كما إذا كانمثقوباً من تحته بحيث لا يبقى الماء فيه،فهل يحكم ببقائه على النجاسة فيما إذاأوصلنا الماء إلى جميع أجزائه لغزارته؟ والمتحصل أن الماء الملاقي للإناءكالغسالة يقتضي طهارته بالانفصال عنه.(1) الشك في أن المتنجِّس من الظروف والأواني ليجب غسله ثلاثاً أو سبعاً أو أنهمن غيرهما ليكتفى في تطهيره بالغسلةالواحدة يتصور على نحوين:فتارة يشك في ذلك من جهة الشبهة المفهوميةلتردد مفهوم الإناء بين الأقل و الأكثر،كما إذا شككنا في أن الطست مثلًا هل يطلقعليه الإناء أو أنه خارج عن حقيقته لعدمكونه معداً للأكل و الشرب منه. و أُخرى يشكفيه من جهة الشبهة الموضوعية لعمى أو ظلمةو نحوهما.أما إذا شك فيه من جهة الشبهة المفهوميةفيكتفى في تطهيره بالغسلة الواحدة و ذلكلما حررناه في محله من أن تخصيص أيّ عام أومطلق و إن كان موجباً لتعنون العامالمخصّص بعنوان عدمي إذا كان العنوانالمأخوذ في دليل المخصص عنواناً وجودياًلاستحالة الإهمال في مقام الثبوت، فامّاأن يكون الموضوع في دليل العام