مسألة15: لا يجب منع الأطفال و المجانينمن المسّ‏ - موسوعة الإمام الخوئی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 4

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة15: لا يجب منع الأطفال و المجانينمن المسّ‏

[480] مسألة 15: لا يجب منع الأطفال (1) والمجانين من المسّ إلّا إذا كان مما يعدهتكاً، نعم الأحوط عدم التسبيب لا يتحقّق إلّا بتلاقي الجسمين و ليس فيالمقام إلّا جسم واحد كما عرفت.

نعم، إذا مس المحدث ذلك الموضع بيده أوبغيرها من أعضائه صدق عليه مس الكتابة، ومن هنا قلنا إن المتوضئ يجب أن يمحو الآيةالمكتوبة على مواضع وضوئه أوّلًا ثميتوضأ، لأن مسه مس صادر عن المحدث و هوحرام. و عليه فالظاهر عدم حرمة الكتابة علىبدن المحدث في كلتا الصورتين.

(1) لأن المنع عن المس خاص بالمكلفين، والأطفال و المجانين غير مكلفين بالاجتنابعنه فهو في حقهم مباح، و مع إباحة الفعلالصادر عن الصبي أو المجنون لا مقتضيلوجوب منعهم عن المس.

(2) هذا أحد الأقوال في المسألة، أعنيالمنع عن التسبيب لمسهم مطلقاً. و قد يفصّلبين ما إذا كان التسبيب باعطائهم له ومناولتهم إياه، بأن كان التسبيب بإيجادمقدمة من مقدمات أفعالهم، و بين التسبيببإصدار نفس العمل من الغير كما إذا أخذإصبع الصبي أو المجنون و وضعها علىالكتاب، بالمنع في الصورة الثانية دونالاولى.

و الصحيح عدم حرمة التسبيب في كلتاالصورتين، و ذلك لأنّا و إن قدمنا في محلهأن مقتضى الفهم العرفي و الارتكاز عدمالفرق في العصيان و المخالفة بين إيجادالعمل المحرم بالمباشرة و بين إيجادهبالتسبيب، لأن كليهما يعد عصياناً للنهيعرفاً و بالارتكاز، إلّا أن ذلك يختص بماإذا كان العمل محرماً في حق المباشر، و أماإذا كان العمل مباحاً و غير مبغوض بوجه فلامانع من إيجاد الفعل بالتسبيب إليه، والأمر في المقام كذلك، لأن المس الصادر عنغير المكلفين إنما يصدر على الوجه الحلالفلا مانع من إيجاد المس بيده.

اللّهمّ إلّا أن يعلم أهمية الحكم بحيث لايرضى الشارع بتحقق العمل في الخارج و لو منغير المكلفين، كما إذا دلّ عليه دليلخارجاً و معه لا بدّ من الحكم بوجوب‏

/ 492