[405] مسألة 8: يحرم ما كان ممتزجاً منهما وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما بل و كذا ما كانمركّباً منهما، بأن كان قطعة منه من ذهب وقطعة منه من فضّة (1).
مسألة9: لا بأس بغير الأواني
[406] مسألة 9: لا بأس بغير الأواني إذا كانمن أحدهما (2) ك فلا ينبغي الإشكال في حرمته إذ لا يعتبرفي الأحكام المترتبة على آنية الذهب والفضة خلوصهما من غيرهما كما يعتبر ذلك فيحرمة لبس الحرير، لوضوح أن إطلاق الأدلّةتشمل الرديء و الجيد كليهما.(1) الأدلّة اللّفظية الواردة في المقام وإن كانت قاصرة الشمول للممتزج من الذّهب والفضّة، و كذا ما كان مركّباً منهما بأنكان نصفه من الفضّة و نصفه من الذّهب أوغير ذلك من أنحاء الامتزاج، و ذلك لأنالممتزج منهما لا يصدق عليه إناء الذهب ولا إناء الفضة و مع عدم صدق أحد العنوانينعليه لا يحكم بحرمة الأكل و الشرب منه،إلّا أنه لا بدّ من الالتزام بحرمتهبمقتضى الفهم العرفي و الارتكاز، و ذلكلقيامهما على أن المركب من عدّة أشياءمحرّمة بانفرادها محرم و إن لم ينطبق عليهشيء من عناوين أجزائه، مثلًا إذا ركّبنامعجوناً من الميتة و الدم الطاهرين أو منالتراب و النخاع حرم أكله حسب الفهمالعرفي و الارتكاز و إن لم يصدق على المركبعنوان الميتة أو الدم أو غيرهما منأجزائه، و ذلك لحرمة أكل الأجزاءبانفرادها.(2) لاختصاص الأخبار الواردة بالآنيةلكونها مأخوذة في موضوعها و لسانها فأدلةالتحريم لا تشمل غيرها، و لوجود الدليلعلى الجواز و هو صحيحة علي بن جعفر عن أخيه(عليهما السلام) قال: «سألته عن المرآة هليصلح إمساكها إذا كان لها حلقة فضة؟ قال:نعم، إنما يكره استعمال ما يشرب به».مضافاً إلى الأخبار الواردة في مواردخاصة كما ورد في ذي الفقار سيف رسول اللَّه(صلّى الله عليه وآله وسلّم) من أنه هبط بهجبرئيل من السماء و كانت حلقته فضّة و ماورد في ذات الفضول درعه (صلّى الله عليهوآله وسلّم) من أن لها ثلاث حلقات