مسألة8: يجوز الاستنجاء بما يشك في كونهعظماً - موسوعة الإمام الخوئی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 4

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة8: يجوز الاستنجاء بما يشك في كونهعظماً

[450] مسألة 8: يجوز الاستنجاء بما يشك فيكونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات ويطهر الأحجار ماسحة و أما التمسح بجعلهاممسوحة فهو على خلاف العادة المتعارفة،هذا كلّه مضافاً إلى إطلاق موثقة يونس بنيعقوب المتقدِّمة «و يذهب الغائط».لدلالتها على أن المدار في طهارة المحل هوإذهاب الغائط و إزالته، بلا فرق في ذلك بينأن تكون الأحجار ماسحة و بين كونها ممسوحة.

(1) ما أفاده (قدس سره) بناء على جريانالاستصحاب في الأعدام الأزلية من الوضوحبمكان، لأن مقتضاه أن ما يشك في كونه عظماًأو روثاً ليس بعظم و لا بروث و بذلك يجوزالتمسح به لجوازه بكل جسم قالع للنجاسة، وقد خرج عنه العظم و الروث و هو عنوان وجوديمسبوق بالعدم فبالاستصحاب يصح الحكمبجواز التمسح بالمشكوك فيه، لأنه استنجاءبالوجدان و ليس ما يتمسح به عظماً و لاروثاً بالاستصحاب، و الاستنجاء بما ليسكذلك كاف في طهارة المحل هذا، بلالاستصحاب النعتي أيضاً يقتضي ذلك في بعضالموارد، كما إذا شك في أن الورق منالمحترمات كالكتاب أو أنه من الصحف والمجلّات، فان مقتضى الاستصحاب أنه ليس منالكتاب مثلًا، و هو استصحاب نعتي لأنالورق كان و لم يكن من الكتاب في زمان، وكذلك الحال فيما إذا كان التمسح بالعظم أوالروث أو المحترمات محرماً تكليفياًفحسب، و ذلك لأن الشبهة موضوعية و الشبهاتالموضوعية التحريمية مورد للبراءةبالاتفاق.

و أما إذا بنينا على أن التمسح بتلكالأُمور محرّم وضعي، و منعنا عن جريانالأصل في الأعدام الأزلية، فلا يمكنناالاكتفاء بالتمسح بما يشك في كونه من هذاالقبيل للشك في زوال النجاسة بسببه و لاأصل يحرز به ارتفاعها، بل مقتضى استصحابنجاسة المحل عدم حصول الطهارة بالتمسح بمايشك في كونه عظماً أو روثاً أو منالمحترمات.

/ 492