مسألة6: إذا كان في الظلمة و لا يدري أن ماتحت قدمه أرض أو شي‏ء آخر من فرش و نحوه لايكفي المشي عليه‏ - موسوعة الإمام الخوئی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 4

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة6: إذا كان في الظلمة و لا يدري أن ماتحت قدمه أرض أو شي‏ء آخر من فرش و نحوه لايكفي المشي عليه‏

[354] مسألة 6: إذا كان في الظلمة و لا يدري أنما تحت قدمه أرض أو شي‏ء آخر من فرش و نحوهلا يكفي المشي عليه فلا بد من العلم بكونهأرضاً (1) بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعدالعلم بعدمه يشكل الحكم بمطهريته أيضاً (2).

مسألة7: إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجستتطهر بالمشي‏

[355] مسألة 7: إذا رقع نعله بوصلة طاهرةفتنجست تطهر بالمشي لا أثر شرعي يترتب على عدمها حتى يجري فيهالاستصحاب، بل الأثر مترتب على مماسةالأرض لباطن القدم أو النعل، و استصحابعدمها لإثبات المماسة من أظهر أنحاءالأُصول المثبتة، و هو نظير ما لو شك بعدغسل المتنجِّس في زوال العين و عدمه، فاناستصحاب عدمها لا أثر له في نفسه، واستصحابه لإثبات تحقق الغسل لتقومه بزوالالعين مثبت و لا اعتبار بالأُصول المثبتةبوجه، ففي موارد الشك في وجود العين لا بدّمن العلم بزوالها على تقدير الوجود.

(1) لأن المطهر ليس هو مطلق المسح أو المشي،و إنما المطهر خصوص المسح أو المشي فيالأرض، فلا بد في طهارة القدم و النعل منإحراز وقوعهما على الأرض.

(2) و الوجه في الاستشكال أن استصحاب عدمكون الأرض مفروشة أو عدم حدوث الفرش لايثبت وقوع المسح أو المشي على الأرض، و معالشك في ذلك لا يمكن الحكم بمطهريتها. وأشكل من ذلك ما إذا لم تكن الأرض مورداًللاستصحاب، كما إذا كانت مسبوقة بحالتينمتضادتين ككونها مفروشة في زمان و غيرمفروشة في زمان آخر و اشتبه المتقدمبالمتأخر منهما، و ذلك لأنه ليس هناكاستصحاب حينئذ ليتوهم كفايته في الحكمبمطهرية الأرض.

(3) لأن الرقعة فيما يتنعل به أمر شائع لاندرة فيها، و معه يشملها إطلاق الرواياتفإذا تنجّست بعد توصيلها حكم بطهارتهابالمشي أو المسح لصيرورتها جزءاً من النعلبالعرض، و إن لم يكن من الأجزاء الأصليةلها، إلّا أن مقتضى الإطلاق عدم الفرق بينالأجزاء الأصلية و العرضية.

/ 492