مسألة7: يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعاً
[314] مسألة 7: يستحب في ظروف الخمر الغسلسبعاً (3) و ال الخنزير خصوصية لأجلها اهتم الشارع بشأنهو شدّد الأمر فيه، بل الأمر كذلك واقعاًلأن الإناء معدّ للأكل و الشرب فيه. و أماالمشهور فلم يثبت إعراضهم عن الصحيحة بلاعتنوا بشأنها و حملوها على الاستحبابفالاستبعاد في غير محله.و على الجملة يجب في ولوغ الخنزير غسلالإناء سبع مرات كما يجب في ولوغ الكلبثلاث مرّات، و إنما الفرق بينهما في أن فيولوغ الكلب لا يجب التعدّد إلّا إذا غسلبالماء القليل، لاختصاص الموثقة به، وإطلاقات الأمر بالغسل في الماء غير القليلتبقى بحالها، و أما في ولوغ الخنزير فيجبفيه الغسل سبع مرات بلا فرق في ذلك بينالغسل بالماء القليل و بين الغسل بغيره، وذلك لإطلاق الصحيحة المتقدِّمة فلاحظ.(1) لموثقة عمار عن أبي عبد اللَّه (عليهالسلام) «... اغسل الإناء الذي تصيب فيهالجرذ ميتاً سبع مرات».(2) لعدم الدليل عليه، فان الصحيحةالمتقدِّمة غير مقيدة بالتعفير. و قد حكيعن الشيخ في الخلاف إلحاق الخنزير بالكلبمستدلًا عليه بتسميته كلباً في اللغة ومعه لا بدّ من القول بوجوب التعفير فيه وفيه: أن الخنزير ليس من الكلب في شيء فلوأُطلق عليه أحياناً في بعض الموارد فهوإطلاق مجازي بلا ريب، و لا يمكن معه إسراءحكم الكلب إليه.(3) لموثقة عمار عن أبي عبد اللَّه (عليهالسلام) «عن الإناء يشرب فيه النبيذ، فقالتغسله سبع مرّات و كذلك الكلب» و موثقتهالأُخرى عنه (عليه السلام) «... في