[319] مسألة 12: يجب تقديم التعفير علىالغسلتين فلو عكس لم يطهر (1).
مسألة13: إذا غسل الإناء بالماء الكثير لايعتبر فيه التثليث
[320] مسألة 13: إذا غسل الإناء بالماء الكثيرلا يعتبر فيه التثليث، بل يكفي مرّة واحدةحتى في إناء ا (1) لأنه مقتضى الصحيحة المتقدِّمة حيث وردفيها «و اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء»و قد أشرنا سابقاً إلى أن ما حكي عن المفيد(قدس سره) من أن الإناء يغسل من الولوغثلاثاً وسطاهنّ بالتراب أو إحداهنّبالتراب كما عن محكي الخلاف و الانتصار مندون تخصيصه بالغسلة الأُولى ممّا لا دليلعليه.(2) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين:(أحدهما:) في تطهير الإناء المتنجِّس بغيرالولوغ كالمتنجِّس بالخمر أو بولوغالخنزير أو موت الجرذ فيه و غيره منالمتنجِّسات التي يعتبر فيها التعدّدكالثوب المتنجِّس بالبول حيث يجب غسلهمرّتين-، و يقع الكلام فيه في أنه إذا غسلبالماء العاصم من الكر و الجاري و المطرفهل يعتبر فيه ذلك العدد كما إذا غسلبالماء القليل أو يكفي فيه الغسل مرّةواحدة؟التحقيق أن المتنجِّسات المعتبر فيهاالعدد لا يفرق الحال في تطهيرها بين الغسلبالماء القليل و غسلها بغيره من المياهالمعتصمة، و ذلك لإطلاق ما دلّ على وجوبغسلها متعدداً فان تقييده بالغسل بالماءالقليل مما لم يقم عليه دليل و معه، لا بدّمن اعتبار العدد في تطهيرها مطلقاً.هذا و لكن المعروف بينهم سقوط التعدّد فيالغسل بغير الماء القليل، بل ظاهر الكلامالمحكي عن الشهيد (قدس سره) أن المسألةكالمتسالم عليها عندهم، حيث قال: «لا ريبفي عدم اعتبار العدد في الجاري و الكثير...»و إنما الكلام في مدرك ذلك. و قد استدلواعليه بوجوه: