التاسع: التبعية و هي في موارد:أحدها: تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنهكما مرّ (1).الثاني: تبعية ولد الكافر له في الإسلامأباً كان أو جدّاً، أو امّاً أو أما الصورة الاولى: فلا ينبغي التردد فيحرمة تعريض المرتد نفسه إلى القتل بإظهارهعند الحاكم أو بغيره لوجوب حفظ النفس عنالقتل، بل له رد الشاهدين و إنكارشهادتهما أو الفرار قبل إقامة الدعوى عندالحاكم، على أنه إظهار للمعصية و فضاحةلنفسه و هو حرام.و أما الصورة الثانية: فلا يبعد فيها أنيقال بوجوب تعريض المرتد نفسه إلى القتللوجوب تنفيذ حكم الحاكم الشرعي و حرمةالفرار عنه، لأن رد حكمه بالفعل أو القولرد للأئمة (عليهم السلام) و هو رد للَّهسبحانه، هذا.و الظاهر أن نظر الماتن إلى الصورة الاولىأعني التعريض قبل ثبوت الارتداد عندالحاكم، لعدم اختصاص وجوب القتل بالحاكمحيث لا يتوقّف على حكمه، بل يجوز ذلك لجميعالمسلمين إذا تمكنوا من قتله و لم يترتبعليه مفسدة، و إنما ينجر الأمر إلى إقامةالدعوى عند الحاكم في بعض الموارد والأحيان، فمراده (قدس سره) أن المرتد لايجب أن يعرّض نفسه للقتل و يسلمهاللمسلمين بمجرّد الارتداد ليقتلوه.
(مطهِّريّة التبعية و هي في موارد)
(1) لأن نجاسة فضلاته كطهارتها إنما هي منجهة التبعية لبدنه و لأجل إضافتها إليه،فاذا أسلم انقطعت إضافتها إلى الكافر وتبدلت بالإضافة إلى المسلم، فلا يصدق بعدإسلامه أن الشعر شعر كافر أو الوسخ وسخه،بل يقال إنه شعر مسلم و وسخه كما تقدّم.(2) و هي القاعدة المعروفة بتبعية الولدلأشرف الأبوين، و ليس مدركهم في تلك