مسألة27: إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما داميخرج منه الماء الأحمر
[334] مسألة 27: إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر مادام يخرج منه الماء الأحمر (4) نعم إذا صاربحيث لا يخرج منه طهر بالغمس في الكر أوالغسل بالماء القليل، بخلاف ما إذا صبغبالنيل النجس، فإنّه إذا نفذ فيه الماء فيال (1) لأن في التطهير بالماء القليل يشترطانفصال الغسالة عن المتنجِّس المغسول والأرض الرخوة لا تنفصل عنها غسالتها حيثلا تنزل إلى جوف الأرض بتمامها، بل يبقىمنها مقدار في الأجزاء الأرضية و هو يقتضيتنجسها.(2) إذ الغسالة في الأراضي الرملية تنزلإلى الجوف بأسرها، و قد عرفت فيما سبق أنانفصال الغسالة عن أيّ جسم يقتضي طهارتهفي المقدار الذي انفصلت عنه الغسالة و إنلم تخرج عن تمام الجسم، و الرطوباتالكائنة في الأجزاء المنفصلة عنهاغسالتها لا توجب سراية النجاسة إليها.(3) و يندفع بما أشرنا إليه آنفاً من أنالمعتبر إنما هو انفصال الغسالة عن الموضعالمغسول فحسب و لا يشترط انفصالها عن تمامالجسم، فإذا اجتمعت الغسالة في موضع آخرمن الجسم و انفصلت عن المحل المغسول طهرالمحل، و إلّا فلا يمكن تطهير الأراضيالصلبة و البدن و نحوهما من الأجسام فيماإذا اجتمعت غسالتها في موضع آخر منها، و هوكما ترى.(4) فان التغيّر بلون الدم يقتضي انفعالالماء و نجاسته و لا تحصل الطهارة بمثلهأبداً.