موسوعة الإمام الخوئی

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

جلد 4 -صفحه : 492/ 94
نمايش فراداده

مسألة39: في حال إجراء الماء على المحلالنجس من البدن أو الثوب‏

[346] مسألة 39: في حال إجراء الماء على المحلالنجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلك الماءإلى ما اتصل به من المحل الطاهر على ما هوالمتعارف لا يلحقه حكم ملاقي الغسالة حتىيجب غسله ثانياً، بل يطهر المحل النجسبتلك الغسلة، و كذا إذا كان جزء من الثوبنجساً فغسل مجموعة، فلا يقال إن المقدارالطاهر تنجس بهذه الغسلة، فلا تكفيه، بلالحال كذلك إذا ضم مع المتنجِّس شيئاً آخرطاهراً، و صبّ الماء على المجموع، فلو كانواحد من أصابعه نجساً، فضم إليه البقيّة وأجرى الماء عليها، بحيث وصل الماء الجاريعلى النجس منها إلى البقيّة، ثم انفصلتطهر بطهره. و كذا إذا كان زنده نجساًفأجرى الماء عليه، فجرى على كفه ثم انفصل،فلا يحتاج إلى غسل الكف لوصول ماء الغسالةإليها و هكذا (1). نعم لو طفر الماء منالمتنجِّس أعماقها. و أما إذا كانت رطبة فيشكل الحكمبطهارتها بذلك، إلّا أن تجفّف أو يحرّكفيها الماء على نحو يغلب على الرطوباتالكائنة في جوفها، أو تبقى في الماءالكثير مدة تحصل فيها غلبة الماء علىرطوبتها.

(1) الكلام في هذه المسألة يقع في مراحلثلاث:

(المرحلة الأُولى:) ما إذا كانت الغسالةطاهرة كما في الغسلة المتعقبة بطهارةالمحل بناء على طهارتها كما هو الصحيح، ولا إشكال في طهارة ملاقي تلك الغسالةفإنّه لا مقتضي لنجاسته، و هذه الصورة غيرمرادة للماتن (قدس سره) لأن كلامه إنما هوفي طهارة ملاقي الغسالة المتنجسة و عدمها.

(المرحلة الثانية:) ما إذا كانت الغسالةمحكومة بالنجاسة كما في غير الغسلةالمتعقبة بطهارة المحل، و التحقيق في هذهالصورة عدم طهارة الملاقي، لنجاسةالغسالة و ملاقاة المتنجِّس تقتضيالنجاسة و هو ظاهر، و لم يرد مخصص علىقاعدة منجسية المتنجِّس في المقام، و لابدّ معه من غسل ملاقي الغسالة كما يجب غسلالمتنجِّس من ثوب‏