موسوعة الإمام الخوئی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 4

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و غيره، و يكفي في طهارتهما الغسل مرّةواحدة و لو في غسالة المتنجِّس بالبول، وذلك لأن المتنجِّس فرضنا أنه قد غسل مرّةواحدة و إلّا لم يكن له غسالة حتى يحكم علىملاقيها بالنجاسة أو الطهارة فإذا غسل مرةثانية حكم بطهارته لا محالة، و أما كفايةالمرّة الواحدة في ملاقي الغسالة فلأجلعدم كونه متنجساً بالبول حتى يجب غسلهمرّتين، و إنما هو متنجس بالمتنجس به و هيالغسالة.

(المرحلة الثالثة:) ما إذا كانت الغسالة منالغسلة المتعقبة بطهارة المحل إلّا أنّابنينا على نجاستها كما التزم به جماعة ومنهم الماتن (قدس سره) و لا ينبغي الإشكالفي هذه الصورة في أن ملاقي الغسالة فيالجملة محكوم بطهارته، و ذلك للسيرةالقطعية الجارية على الاكتفاء بالغسل فيتطهير المتنجسات، مع أن غسل المتنجِّسيقتضي سراية الغسالة إلى جزء آخر منالأجزاء الطاهرة لا محالة، و لا يمكن عادةغسل الموضع المتنجِّس من غير أن تسريالغسالة إلى شي‏ء من أطراف المحل، هذا.

بل لا يمكن الالتزام بنجاسة ملاقيالغسالة في نفسه، إذ مع القول بها لا يتيسرالاكتفاء بالغسل في تطهير المتنجسات، إذلا بدّ من غسل كل جزء لاقته الغسالةلنجاستها، و إذن امتنع تطهير مثل الأرض أوغيرها من الأشياء الكبار، فان غسل الموضعالمتنجِّس منها يوجب سراية الغسالة وجريانها إلى جزء آخر من الأرض فلا يتحقّقتطهير الأرض مثلًا إلّا بغسل الكرةبأسرها، هذا.

على أنه يمكننا الاستدلال على طهارةالملاقي في مفروض الكلام بالأدلة الواردةفي تطهير المتنجِّسات، و ذلك بدلالةالاقتضاء و بالإطلاق المقامي، حيث دلّتعلى طهارة البدن أو الثوب بغسل الناحيةالتي أصابها دم أو مني أو غيرهما منالنجاسات فلو قلنا بنجاسة ملاقي الغسالةلم يمكن تطهيرهما و لا تطهير غيرهما منالمتنجسات بصبّ الماء على الموضعالمتنجِّس منهما و غسله، إذ كلما طهّرناجانباً نجّسنا جانباً آخر فلا تتيسرالطهارة إلّا بغسلهما بأسرهما، و معه تصبحالأدلّة الدالّة على كفاية غسل الناحيةالمتنجسة منهما لغواً ظاهراً، فإنّه أيفائدة في غسل تلك الناحية مع عدم حصولالطهارة به.

/ 492