موسوعة الإمام الخوئی

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

جلد 7 -صفحه : 476/ 254
نمايش فراداده

«257»

مسألة 24: إذا تجاوز الدم عن مقدار العادةو علمت أنّه يتجاوز عن العشرة

[724] مسألة 24: إذا تجاوز الدم عن مقدارالعادة و علمت أنّه يتجاوز عن العشرة تعملعمل الاستحاضة فيما زاد و لا حاجة إلىالاستظهار (1).

مسألة 25: إذا انقطع الدم بالمرّة وجبالغسل و الصّلاة

[725] مسألة 25: إذا انقطع الدم بالمرّة وجبالغسل و الصّلاة و إن احتملت العود قبلالعشرة بل و إن ظنّت بل و إن كانت معتادةبذلك على إشكال (2) نعم لو علمت العودفالأحوط مراعاة الاحتياط في أيّامالنّقاء، لما مرّ من أنّ في النّقاءالمتخلّل يجب الاحتياط أحد الموضوعين يترتب عليه حكمه، و ليستناظرة إلى التخيير بين الواجب و تركهابتداءً ليقال إنّه ما معنى وجوب الزّائدمع جواز تركه.

و هذا الّذي ذكرناه أمر قد وقع نظيره فيغير المقام، كما في المرأة الّتي زاد دمهاعلى العشرة و لم تكن لها عادة فإنّها ترجعإلى أقرانها، و مع عدم الأقران تتخيّر بينأن تتحيض ثلاثة أيّام أو ستّة أو سبعة فيكلّ شهر كما يأتي الكلام عليها إن شاءاللَّه تعالى.

(1) لأنّه كما مرّ إنّما وجب لمعرفة الحال وظهورها، و مع العلم بالتجاوز لا إشكال فيظهور الحال و وضوحها و لا حاجة إلىالاستظهار.

(انقطاع الدم بالمرّة)

(2) للأخبار الدالّة على أنّ ذات العادة أوغيرها إذا انقطع دمها يجب عليها أن تغتسل وتصلِّي، و الأخبار المتقدّمة فيالاستبراء حيث دلّت على أنّها تستبرئ فإذاخرجت القطنة نقيّة و ظهر أنّ الدم قد انقطعتغتسل، بلا فرق في ذلك بين احتمال عود الدمقبل تجاوز العشرة و عدمه، لإطلاقاتالأخبار، و كذلك فيما إذا ظنّت العود،لأنّ الظنّ لا يغني من الحق شيئاً، و هو والاحتمال على حدّ سواء.