مسألة 26: إذا تركت الاستبراء و صلّتبطلت‏ - موسوعة الإمام الخوئی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 7

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«258»

مسألة 26: إذا تركت الاستبراء و صلّتبطلت‏

[726] مسألة 26: إذا تركت الاستبراء و صلّتبطلت و إن تبيّن بعد ذلك كونها طاهرة، إلّاإذا حصلت منها نيّة القربة (1) كما أنّ مقتضى الاستصحاب ذلك بناءً علىجريانه في الأُمور المستقبلة أيضاً كما هوالصحيح، فإنّ الدم منقطع بالفعل و يشكّ فيأنّه يرجع قبل العشرة أو لا يرجع فمقتضىالاستصحاب أنّه لا يعود قبل العشرة.

بل و كذلك الحال بين ما إذا كانت معتادةبعود الدم بعد انقطاعه و قبل العشرة و ماإذا لم تكن معتادة بذلك و إن استشكل في ذلكالماتن (قدس سره).

إلّا أنّ الاستشكال ممّا لا وجه له، و ذلكلعدم الاعتبار بالاعتياد في عودة الدمشرعاً و لم يجعل له الطريقيّة إلى العودبوجه، و إنّما العادة جعلت لها الطريقيّةإلى الحيض، و من هنا قلنا إنّ الصفرة فيأيّام العادة حيض لوجود الأمارة و الطريقو هي العادة، و أمّا طريقيتها إلى عودةالدم فلا دلالة عليها في شي‏ء منالرّوايات، فوجود العادة كعدمها ممّا لاأثر له.

مضافاً إلى الاستصحاب المقتضي لعدم عودالدم كما مرّ، غاية الأمر أنّها تورثالظنّ بالرّجوع، و قد عرفت أنّ الظنّ لايعتمد عليه و أنّ حاله حال الاحتمال.

نعم، إذا كانت عادتها منضبطة بحيث أوجبتالعلم بالرّجوع أو علمت المرأة بذلكبشي‏ء من الأسباب الخارجيّة فلا محالةيحكم على الدم بالحيضيّة، و ما بين الدمالمنقطع و الدم العائد قبل العشرة أيّامُالنّقاء، و قد عرفت حكمها و أنّها ملحقةبالحيض، و قد احتاط الماتن فيها بالجمعبين أحكام الحائض و الطّاهرة. (هل تبطلالصّلاة بترك الاستبراء)

(1) تقدّم حكم هذه المسألة سابقاً و قلناإنّ بطلان الصّلاة ممّا لا وجه له، لعدم‏

/ 476