مسألة 26: إذا تركت الاستبراء و صلّتبطلت
[726] مسألة 26: إذا تركت الاستبراء و صلّتبطلت و إن تبيّن بعد ذلك كونها طاهرة، إلّاإذا حصلت منها نيّة القربة (1) كما أنّ مقتضى الاستصحاب ذلك بناءً علىجريانه في الأُمور المستقبلة أيضاً كما هوالصحيح، فإنّ الدم منقطع بالفعل و يشكّ فيأنّه يرجع قبل العشرة أو لا يرجع فمقتضىالاستصحاب أنّه لا يعود قبل العشرة.بل و كذلك الحال بين ما إذا كانت معتادةبعود الدم بعد انقطاعه و قبل العشرة و ماإذا لم تكن معتادة بذلك و إن استشكل في ذلكالماتن (قدس سره).إلّا أنّ الاستشكال ممّا لا وجه له، و ذلكلعدم الاعتبار بالاعتياد في عودة الدمشرعاً و لم يجعل له الطريقيّة إلى العودبوجه، و إنّما العادة جعلت لها الطريقيّةإلى الحيض، و من هنا قلنا إنّ الصفرة فيأيّام العادة حيض لوجود الأمارة و الطريقو هي العادة، و أمّا طريقيتها إلى عودةالدم فلا دلالة عليها في شيء منالرّوايات، فوجود العادة كعدمها ممّا لاأثر له.مضافاً إلى الاستصحاب المقتضي لعدم عودالدم كما مرّ، غاية الأمر أنّها تورثالظنّ بالرّجوع، و قد عرفت أنّ الظنّ لايعتمد عليه و أنّ حاله حال الاحتمال.نعم، إذا كانت عادتها منضبطة بحيث أوجبتالعلم بالرّجوع أو علمت المرأة بذلكبشيء من الأسباب الخارجيّة فلا محالةيحكم على الدم بالحيضيّة، و ما بين الدمالمنقطع و الدم العائد قبل العشرة أيّامُالنّقاء، و قد عرفت حكمها و أنّها ملحقةبالحيض، و قد احتاط الماتن فيها بالجمعبين أحكام الحائض و الطّاهرة. (هل تبطلالصّلاة بترك الاستبراء)(1) تقدّم حكم هذه المسألة سابقاً و قلناإنّ بطلان الصّلاة ممّا لا وجه له، لعدم