مسألة 4: إذا انصبّ الدّم من الرّحم إلىفضاء الفرج و خرج منه شيء في الخارج
[704] مسألة 4: إذا انصبّ الدّم من الرّحم إلىفضاء الفرج و خرج منه شيء في الخارج و لوبمقدار رأس إبرة لا إشكال في جريان أحكامالحيض (1)، و أمّا إذا انصبّ و لم يخرج بعد وإن كان يمكن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبعففي جريان أحكام الحيض إشكال (2)، فلا يتركالاحتياط بالجمع بين أحكام الطّاهر والحائض و لا فرق بين أن يخرج من المخرجالأصلي أو العارضي.و مع الإغماض عن هذه المطلقات فليتمسك بمادلّ على أنّ المرأة إذا رأت الدم في أيّامعادتها فهي حائض أو أن الدم حيض و إن لم يكنبصفات الحيض، فهذا التفصيل أيضاً غيرصحيح.
(1) لأنّه حيض و إن كان قليلًا، فتشملهالأخبار و المطلقات، بل هو المقدارالمتيقن منها في قبال الدم المنصب منالرّحم غير الخارج من المخرج و المحل أيالفرج. (الدم الّذي لم يخرج إلى خارج الفرج)(2) الظاهر الحكم بعدم كونه حيضاً خلافاًلبعضهم حيث جزم بحيضيّته، و ذلك لأنّالمستفاد من الأخبار الواردة في دم الحيضأنّ الموضوع للأحكام الواردة فيها هو الدمالخارج من المرأة و الطمث أو رؤية الدم، ولا يصدق شيء من هذه العناوين عند انصبابالدم من الرّحم و عدم خروجه إلى خارج الفرجو إن كان بحيث تتمكّن المرأة من إخراجهبإصبعها أو القطن أو تتمكن من أن تمنعخروجه، و لا سيما عنوان الرؤية حيث لا يصدقأنّ المرأة رأت الدم، و بالأخص فيما إذابنينا على أنّ الحيض اسم لنفس الدم، حيثإنّ الحائض لا يصدق حينئذ إلّا على امرأةخرج منها الدم، و مع عدم خروجه لا يصدقأنّها حائض، هذا أوّلًا.