مسألة 4: إذا انصبّ الدّم من الرّحم إلىفضاء الفرج و خرج منه شي‏ء في الخارج‏ - موسوعة الإمام الخوئی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 7

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«91»

مسألة 4: إذا انصبّ الدّم من الرّحم إلىفضاء الفرج و خرج منه شي‏ء في الخارج‏

[704] مسألة 4: إذا انصبّ الدّم من الرّحم إلىفضاء الفرج و خرج منه شي‏ء في الخارج و لوبمقدار رأس إبرة لا إشكال في جريان أحكامالحيض (1)، و أمّا إذا انصبّ و لم يخرج بعد وإن كان يمكن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبعففي جريان أحكام الحيض إشكال (2)، فلا يتركالاحتياط بالجمع بين أحكام الطّاهر والحائض و لا فرق بين أن يخرج من المخرجالأصلي أو العارضي.
و مع الإغماض عن هذه المطلقات فليتمسك بمادلّ على أنّ المرأة إذا رأت الدم في أيّامعادتها فهي حائض أو أن الدم حيض و إن لم يكنبصفات الحيض، فهذا التفصيل أيضاً غيرصحيح.

(1) لأنّه حيض و إن كان قليلًا، فتشملهالأخبار و المطلقات، بل هو المقدارالمتيقن منها في قبال الدم المنصب منالرّحم غير الخارج من المخرج و المحل أيالفرج. (الدم الّذي لم يخرج إلى خارج الفرج)

(2) الظاهر الحكم بعدم كونه حيضاً خلافاًلبعضهم حيث جزم بحيضيّته، و ذلك لأنّالمستفاد من الأخبار الواردة في دم الحيضأنّ الموضوع للأحكام الواردة فيها هو الدمالخارج من المرأة و الطمث أو رؤية الدم، ولا يصدق شي‏ء من هذه العناوين عند انصبابالدم من الرّحم و عدم خروجه إلى خارج الفرجو إن كان بحيث تتمكّن المرأة من إخراجهبإصبعها أو القطن أو تتمكن من أن تمنعخروجه، و لا سيما عنوان الرؤية حيث لا يصدقأنّ المرأة رأت الدم، و بالأخص فيما إذابنينا على أنّ الحيض اسم لنفس الدم، حيثإنّ الحائض لا يصدق حينئذ إلّا على امرأةخرج منها الدم، و مع عدم خروجه لا يصدقأنّها حائض، هذا أوّلًا.

/ 476