مسألة 31: إذا حاضت بعد دخول الوقت فإن كانمضى منه مقدار أداء أقلّ الواجب من صلاتها - موسوعة الإمام الخوئی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 7

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«433»

مسألة 31: إذا حاضت بعد دخول الوقت فإن كانمضى منه مقدار أداء أقلّ الواجب من صلاتها

[774] مسألة 31: إذا حاضت بعد دخول الوقت فإنكان مضى منه مقدار أداء أقلّ الواجب منصلاتها بحسب حالها من السرعة و البطء والصحّة و المرض و السّفر و الحضر و تحصيلالشرائط بحسب تكليفها الفعلي من الوضوء أوالغسل أو التيمم و غيرها من سائر الشرائطغير الحاصلة و لم تصل وجب عليها قضاء تلكالصّلاة، كما أنّها لو علمت بمفاجأة الحيضوجب عليها المبادرة إلى الصّلاة و فيمواطن التخيير يكفي سعة مقدار القصر، و لوأدركت من الوقت أقلّ ممّا ذكرنا لا يجبعليها القضاء و إن كان الأحوط القضاء إذاأدركت الصّلاة مع الطّهارة و إن لم تدركسائر الشرائط، بل و لو أدركت أكثرالصّلاة، بل الأحوط قضاء الصّلاة إذا حاضتبعد الوقت مطلقاً و إن لم تدرك شيئاً منالصّلاة (1) (إذا حاضت بعد دخول الوقت)

(1) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين:

أحدهما: فيما إذا كانت المرأة طاهرة فحاضتبعد دخول الوقت هل يجب عليها القضاء أو لا؟

و ثانيهما: إذا كانت المرأة حائضاً فطهرتقبل خروج الوقت فهل يجب عليها أن تأتي بهافي الوقت أداءً أو لا يجب؟

أمّا المقام الأوّل: فلا إشكال و لا خلاففي أنّ المرأة لو علمت و لو من جهة عادتهابأنّها تحيض بعد دخول الوقت وجبت المبادرةعليها إلى الصّلاة قبل أن تحيض، فلوتركتها حتّى حاضت عصت و فوّتت الصّلاةالواجبة في حقّها اختياراً و هو حرام و هذاممّا لا إشكال فيه فيما إذا كانت المرأةمتمكّنة من الإتيان بالصلاة مع الطّهارةالمائيّة و سائر الشروط المعتبرة فيها فيحال الاختيار.

/ 476